وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 32 @ في تسليم المبيع والثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أولا لأن حق المشتري تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض لما أنه يتعين بالتعيين تحقيقا للمساواة في تعيين حق كل واحد منهما خلافا للشافعي في قول .
هذا إذا كان المبيع حاضرا وإن غائبا فلا يسلم حتى يحضر البائع المبيع على مثال الراهن مع المرتهن وفي البزازية باع بشرط أن يدفع المبيع قبل نقد الثمن فسد البيع لأنه لا يقتضيه العقد .
وقال محمد لا يصح لجهالة الأجل إن لم يكن البيع مؤجلا فإنه لو كان مؤجلا لا يمكن التسليم أولا بل يجب تسليم المبيع وإن أسقط البائع حقه بالتأجيل فلا يسقط حق المشتري في قبض المبيع .
وفي بيع سلعة بسلعة هذا بيع المقايضة على ما مر أو ثمن بثمن ويسمى هذا بيع الصرف سلما معا تسوية بينهما في العينية والدينية فلا ضرورة في تقديم أحدهما بالدفع لكن لا بد من معرفة التسليم والتسلم الموجب للبراءة .
وفي التجريد تسليم المبيع أن يخلي بينه وبين المبيع على وجه يتمكن من قبضه من غير حائل وكذا تسليم الثمن وفي الأجناس يعتبر في صحة التسليم ثلاثة معان أن يقول خليت بينك وبين المبيع وأن يكون المبيع بحضرة المشتري على صفة يتأتى فيه النقل من غير مانع وأن يكون مفرزا غير مشغول بحق غيره وعن الوبري المتاع لغير البائع لا يمنع فلو أذن له بقبض المتاع والبيت صح وصار المتاع وديعة عنده وكان الإمام يقول القبض أن يقول خليت بينك وبين المبيع فاقبضه ويقول المشتري وهو عند البائع قبضته فلو أخذه برأسه وصاحبه عنده فقاده فهو قبض دابة أو بعيرا وإن كان غلاما أو جارية فقال المشتري تعال معي أو امش فخطى معه فهو قبض وكذا لو أرسله في حاجته