وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 30 @ الرواية وهو مذهب مالك لأن المستثنى معلوم بالعبارة والمبيع معلوم بالإشارة وجهالة قدره لا يمنع الجواز ألا ترى أن بيعه مجازفة جائز والأصل أن ما جاز بيعه ابتداء يجوز استثناؤه كبيع صبرة إلا قفيزا وقفيز من صبرة بخلاف الحمل وأطراف الحيوان حيث لا يجوز استثناؤه لأنه لا يجوز بيعه ابتداء وقيل لا يصح وهو رواية الحسن والطحاوي وهو قول الشافعي وأحمد لجهالة الباقي وهو أقيس بمذهب الإمام في مسألة بيع صبرة طعام كل قفيز بدرهم فإنه أفسد البيع وقت العقد وهو لازم في استثناء أرطال معلومة على الأشجار وإن لم يفض إلى المنازعة فالحاصل أن كل جهالة تفضي إلى المنازعة مبطلة فليس يلزم أن ما لا يفضي إليها يصح معها بل لا بد من عدم الإفضاء إليها في الصحة من كون المبيع على حدود الشرع ألا يرى أن المتبايعين قد تراضيا على شرط لا يقتضيه العقد وعلى البيع بأجل مجهول ولا يعتبر ذلك مصححا كما في الفتح وفي المنح وقد يفهم من كلام الزيلعي أن رواية عدم الجواز هي رواية الحسن وحده وليس كذلك بل هي رواية أبي يوسف أيضا عن الإمام وتمامه فيه فليطالع .
ثم محل الاختلاف ما إذا استثنى معينا فإن استثنى جزءا كربع وثلث فإنه صحيح اتفاقا وكذا لو كان الثمر مجذوذا واستثنى منه أرطالا جاز وقيد بالأرطال لأنه لو استثنى رطلا واحدا جاز اتفاقا لأنه استثناء القليل من الكثير بخلاف الأرطال لجواز أن لا يكون ذلك فيكون استثناء الكل من الكل .
ويجوز بيع البر والشعير والعدس حال كونه في سنبله إن بيع بغير جنسه وإن بيع بجنسه لا يجوز لشبهة الربا .
وكذا يجوز بيع الباقلاء هو بالقصر والتشديد أو بالمد والتخفيف الحب المعروف في قشره والأرز والسمسم وكذا يجوز بيع اللوز والفستق بضم الفاء والتاء وسكون السين والجوز في قشرها الأول قيد للجميع وإنما قيد الأول وهو الأعلى