وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 24 @ بقطعه مدة معلومة يدخل كالشجر وشجرة الخلاف للمشتري وكذا كل ما كان له ساق ولا يقطع أصله حتى كان شجرا وأصل الآس والزعفران للبائع والقصب في الأرض كالثمر وأما عروقها فتدخل في البيع وقوائم الخلاف والباذنجان تدخل في البيع ذكره السرخسي والإمام الفضلي جعل قوائم الخلاف كالثمر بلغ أو لا انقطع أو لا وبه يفتى .
ولو أطلق شراء شجرة أي لم يعين بأن شراءها للقطع أو للقرار دخل مكانها أي مكان الشجرة من الأرض بمقدار غلظها في البيع عند محمد وهو المختار لتضمنه القرار إذ الشجر اسم للمستقر على الأرض ولا قرار بدونها فيتقدر بقدرها كما لو أقر بالشجرة لفلان تدخل أرضها وكما لو اقتسمها وقيل يتقدر بقدر ساقها وقيل بقدر ظلها عند الزوال وقيل بقدر عروقها العظام هذا إذا لم يعين قدرا فإن عين يدخل المعين خلافا لأبي يوسف فإنه قال دخل عينها ولا غير كما في الشراء للقطع إذ الأرض الأصل والشجر تبع فلو دخلت الأرض يصير الأصل تبعا قيد بالإطلاق لأنه لو اشتراها للقطع لا تدخل الأرض اتفاقا وإن اشتراها للقرار دخلت ما تحت الشجرة من الأرض بقدر غلظها دون ما تنتهي إليه العروق اتفاقا .
ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا ذكر بالإجماع لأنه متصل به للفصل فأشبه المتاع الموضوع في البيت .
ولا يدخل الثمر في بيع الشجر إلا باشتراطه أي باشتراط دخول الزرع في بيع الأرض ودخول الثمر في بيع الشجر لقوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع أي يقول المشتري اشتريت مع زرعه أو مع ثمره فتدخل وإلا فلا مطلقا وعند الأئمة الثلاثة لو كانت مؤبدة تدخل وإلا لا .
وإن وصلية ذكر الحقوق