وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 25 @ والمرافق لأنهما ترجع إلى مثل المسيل والشرب والطريق لا إلى الزرع والثمر فلو قال بعتكها بكل قليل وكثير هو له فيها أو منها من حقوقها أو من مرافقها لا يدخل وإن لم يقل من حقوقها ومرافقها دخل اتفاقا لأنه حينئذ يكون من المبيع بخلاف الثمر المجذوذ أو الزرع المحصود حيث لا يدخل إلا بالتنصيص عليه ويقال للبائع على تقدير عدم الدخول اقلعه أي الزرع واقطعها أي الثمر وتأنيث الضمير لما أن الاسم الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء يذكر ويؤنث وسلم المبيع فإن التسليم لازم عليه وذلك لا يكون إلا بالتخلية وعند الأئمة الثلاثة للبائع تركها حتى يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع .
وكذا لا يدخل في بيع الأرض حب بذر ماض مجهول صفة حب ولم ينبت بعد أو نبت وصار له قيمة وتعرف قيمته بتقوم الأرض مبذورة وغير مبذورة فإن كانت قيمتها مبذورة أكثر علم أنه صار متقوما .
وإن نبت البذر ولم تصر له قيمة بعد دخل في البيع وقيل لا يدخل وصرح في التجنيس بأن الصواب الدخول كما نص عليه القدوري والإسبيجابي وفصل في الذخيرة في غير الثابت بين ما إذا لم يعفن أو لا فإن عفن فهو للمشتري لأن العفن لا يجوز بيعه على الانفراد فصار كجزء من أجزاء الأرض .
وفي البحر وصحح في السراج عدم الدخول إلا بالذكر وصحح في المحيط دخول الزرع قبل النبات فالحاصل أن المصحح عدم الدخول ولو لم يكن له قيمة إلا قبل النبات فالصواب دخول ما لا قيمة له فاختلف الترجيح فيما لا قيمة له وعلى هذا الخلاف الثمر الذي لا قيمة له .
ومن باع ثمرة بدا صلاحها أو لم يبد من البدو بالضمتين وتشديد الواو