وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 23 @ الدلو والحبل المعلقات عليها إلا إذا قال بمرافقها .
وفي التبيين وثياب الغلام والجارية يدخل في البيع إلا أن يكون ثيابا مرتفعة إذا العرف فيهما جار على ثياب البذلة ثم البائع بالخيار إن شاء أعطى الذي عليه وإن شاء أعطى غيره وخطام البعير والحبل المشدود في عنق الحمار والحزام والبردعة والإكاف يدخل للعرف بخلاف سرج الدابة ولجامها والحبل المشدود على قرن البقر والجل وفصيل الناقة وفلو الرمكة وجحش الأتان والعجول والحملان إن ذهب به مع الأم إلا موضع البيع دخل فيه للعرف وإلا فلا .
وكذا يدخل الشجر في بيع الأرض بلا ذكر مثمرة كانت الأشجار أو لا على الأصح إذا كانت موضوعة في الأرض للقرار فتدخل تبعا صغيرة كانت أو كبيرة إلا اليابسة فإنها على شرف القلع فهي كالحطب الموضوع وقيدنا بكونها موضوعة في الأرض لأنه لو كانت فيها أشجار صغار تحول في فصل الربيع وتباع فإنها إن كانت تقلع من أصلها تدخل في البيع وتكون للمشتري وإن كانت تقطع من وجه الأرض فهي للبائع إلا بالشرط .
وفي البحر باع أرضا فيها قطن لم يدخل الثمر وأما أصله فمنهم من قال لا يدخل على الصحيح وأما الكراث وما كان مثله فما كان على ظاهر الأرض لا يدخل وما كان مغيبا في الأرض من أصوله واختلفوا فيه والصحيح أنه يدخل .
وفي الكرخي والأصل إن ما كان لقطعه مدة معلومة فهو كالثمر فلا يدخل وما ليس