وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يختلف بقلة القيمة وكثرة القيمة فيدفع العبد كله نصفه بنقض الهبة ونصفه بالدفع بالجناية .
وإن كانت قيمته عشرين ألفا واختار الفداء رد ثلاثة أخماسه إلى الورثة وفدى خمسة بخمس الدية لأن الهبة تجوز في سهم من ثلاثة ثم يفدى ذلك بنصف سهم لأن الدية من القيمة هكذا فيزداد مال الواهب بنصف سهم فيطرح من أصل حق ورثته نصف سهم يبقى لهم سهم ونصف للموهوب له سهم فأضعفه بالكسر بالنصف فيكون خمسة تبطل الهبة في ثلاثة أخماسه وقيمة ذلك اثنا عشر ألفا وتجوز في خمسي قيمته ثمانية آلاف ثم يفديه بخمسي الدية وهو أربعة آلاف يسلم لورثة الواهب ستة عشر ألفا وقد نفذنا الهبة في ثمانية آلاف .
فإن كانت قيمته ثلاثين ألفا رد خمسة اثمان العبد على الورثة وفدى ثلاثة أثمانه بثلاثة أثمان الدية لأن الهبة تجوز في سهم من ثلاثة ثم يفدى ذلك السهم بثلث سهم لأن الدية من القيمة هكذا فيزداد مال الواهب بثلث سهم فإذا طرحنا ذلك من حق الورثة يتراجع العبد إلى ثلثين وسهمين فيضرب ذلك في ثلاثة فيكون ثمانية للموهوب له ثلاثة ولورثة الواهب خمسة ثم يفدى هذه الثلاثة بمثل ثلاثة وهو سهم له واحد فيسلم لورثة الواهب ستة وقد نفذنا الهبة في ثلاثة .
وإن كانت قيمته خمسين ألفا رد على الورثة أربعة أسباع ونصف سبع وتجوز الهبة في سبعين ونصف فيفدي ذلك بسبعي الدية ونصف سبع لأنا جوزنا الهبة في سهم من ثلاثة ثم يفدى ذلك بخمس سهم فيزداد مال الواهب بهذا القدر .
فإذا طرحنا ذلك من حق الورثة يتراجع العبد إلى سهمين وأربعة أخماس فيضرب ذلك في خمسة فيكون أربعة عشر حق الورثة في تسعة وحق الموهوب له في ستة وخمسة من أربعة عشر سبعان ونصف سبع ثم يفدى ذلك بمثل خمسة وهو سهم واحد فيسلم للورثة عشرة وقد نفذنا الهبة في خمسة .
وإن كانت قيمته مائة ألف رد على الورثة تسعة عشر جزءا من العبد ونفدي الباقي وهو عشرة أجزاء بعشرة أجزاء من تسعة وعشرين من الدية لأن الهبة إنما تجوز في سهم من ثلاثة ثم نفدي ذلك السهم بعشرة لأن الدية من القيمة مثل عشرة فإذا طرحنا عشر سهم من أصل حق الورثة يتراجع العبد إلى سهمين وتسعة أعشار فيضرب ذلك في عشرة فيكون تسعة وعشرين حق الورثة تسعة عشر وحق الموهوب له عشرة ثم تفدى هذه العشرة أسهم بسهم واحد فيسلم للورثة عشرون وقد نفذنا الهبة في عشرة فيستقيم الثلث والثلثان فإن كانت قيمة العبد ستة آلاف فأعتقه الموهوب له بعد ما قتل الواهب .
فإن كان لا يعلم بالجناية فعليه قيمة وثلث لما بينا أن مال الواهب قيمتان في الحاصل فيسلم له