وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثلث بالوصية وإن كان يعلم بالجناية فهو مختار للدية ضامن لقيمة العبد بحكم الهبة فتضم الدية إلى القيمة فتكون ستة عشر ألفا هو مال الواهب فيسلم له من ذلك الثلث وهو خمسة آلاف وثلث ألف ويؤدي إلى ورثة الواهب عشرة آلاف وثلثي ألف .
وإذا كانت قيمته تسعة آلاف فأعتقه وهو يعلم غرم ثلثي الدية وثلثي القيمة وهو ما بينا أنه يضم الديه إلى قيمة العبد فيكون تسعة عشرة ألفا يسلم له من ذلك الثلث وهو ستة آلاف وثلث ألف ويغرم اثنى عشر ألفا وثلث ألف وذلك ثلث القيمة ستة آلاف وثلث ألف وثلث الدية ستة آلاف وثلث ألف وإن كانت قيمته عشرة آلاف أو اكثر فأعتقه وهو يعلم أو لا يعلم فهو سواء وهو ضامن لثلثي الدية وثلثي القيمة كما بينا إلا أنه إن كان لا يعلم رفعنا عنه ثلثي عشرة دراهم من ثلثي الدية لأن قيمة العبد بسبب الجناية مقدرة بعشرة آلاف الا عشرة .
( ألا ترى ) أنه لو كان مجنيا عليه كانت هذه قيمته في الجناية فكذلك إذا كان جانيا وإذا وهب المريض عبده لرجل وقيمته عشرة آلاف ولا مال له غيره ثم أن العبد والموهوب له قتلا المولى فإن الهبة تبطل ويرد العبد إلى ورثة المولى لأن الموهوب له قاتل ولا وصية للقاتل فيرد العبد كله بنقض الهبة ويغرم الموهوب له خمسة آلاف درهم لأنه جنى على نصفه فيغرم نصف الدية ولو كان العبد وأجنبي قتلا المولى فعلى الأجنبي خمسة آلاف لأنه جنى على نصفه وتجوز الهبة في ثلاثة أخماس العبد فيرد الموهوب له خمسي العبد بنقض الهبة ويفدي ثلاثة أخماسه بثلاثة أخماس نصف الدية إذا اختار الفداء لأن مال المولى خمسة عشر ألفا فإن قيمة العبد عشرة آلاف والدية الواجبة على الأجنبي خمسة آلاف فذلك خمسة عشر ألفا بعد طرح سهم الدور من جانب المولى هذه الخمسة عشر ألفا تكون على خمسة أسهم فإنما تجوز الهبة في جميعها وهو ستة آلاف مقدارها من العبد ثلاثة أخماسه فعرفنا أن الهبة تجوز في ثلاثة أخماس العبد ويرد الخمس بنقض الهبة قيمة ذلك أربعة آلاف ويفدى بثلاثة أخماسه نصف الدية لأن العبد إنما جنى على نصف النفس وثلاثة أخماس الدية ثلاثة آلاف فإذا جمعت ما وصل إلى ورثة الواهب كان اثنى عشر ألفا وقد نفذنا الهبة في ستة آلاف فيستقيم الثلث والثلثان وإن اختارالدفع رد ربعه بنقض الهبة وتجوز الهبة في ثلاثة أرباعه لأن مال الميت خمسة عشر ألفا كما بينا وعند اختيار الدفع إنما تجوز الهبة في نصف ذلك على ما بينا أن الهبة تجوز في سهم من ثلاثة ثم يدفع ذلك السهم بالجناية فيزداد مال الواهب بسهم فتطرح من أصل حق الورثة سهما