وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن قيمة ثلاثة أرباع العبد أربعة آلاف درهم وخمسمائة .
فإذا جوزنا الهبة في ثلاثة أرباعه وفداه بثلاثة أرباع الدية فذلك سبعة آلاف وخمسمائة يسلم لورثة الواهب مع هذا ربع العبد وقيمته ألف وخمسمائة فيكون جملة ما يسلم لهم تسعة آلاف وقد نفذنا الهبة في أربعة آلاف وخمسمائة فاستقام وقع في بعض النسخ .
وقيل للموهوب له ادفع ثلاثة أرباعه أوافده بثلاثة أرباع الدية وهذا غلط والصحيح أنه عند الدفع يدفع العبد كله نصفه بالجناية ونصفه ببعض الهبة هكذا ذكر في بعض نسخ هذا الكتاب .
وفي كتاب الدور أيضا فإن كانت قيمته ثمانية آلاف واختار الموهوب له الفداء رد ثلاثة أسباعه إلى الورثة ويفدي أربعة أسباعه بأربعة أسباع الدية لأنا نجوز الهبة في ثلث العبد سهما من ثلاثة ثم يفدى ذلك بسهم وربع لأن الدية من القيمة كذلك فيزداد مال الواهب بهذا القدر فيطرح من أصل حق ورثته سهم وربع يبقى لهم ثلاثة أرباع سهم وللموهوب له سهم فقد انكسر بالأرباع فنضرب سهما وثلاثة أرباع في أربعة فيكون سبعة للموهوب له أربعة ولورثة الواهب ثلاثة فتبين أن الهبة تبطل في ثلاثة أسباع العبد وتكون في أربعة أسباعه ثم يفدى ذلك بمثله ومثل ربعه وهو خمسة أسهم فيحصل لورثة الواهب ثمانية أسهم وقد نفذنا الهبة في أربعة فاستقام .
وعلى طريق الثاني يخرج مستقيما على نحو ما بينا .
وكذلك طريق الحساب فإن على طريق الدينار والدرهم يعدي ما يجوز فيه الهبة وهو الدينار بمثله ومثل ربعه .
وعلى طريق الجبر يفدي الشيء الذي تجوز فيه الهبة بشيء وربع شيء ثم التخريج واضح عند التأمل .
وإن كانت قيمته عشرة آلاف فلا فرق هنا بين اختيار الدفع والفداء لأن القيمة مثل الدية فيرد نصفه إلى الورثة بنقض الهبة ويدفع نصفه بالجناية أو يفديه بنصف الدية وإن كانت قيمته خمسة عشر ألفا رد أربعة أسباعه إلى الورثة وقيل له ادفع ثلاثة أسباعه أو افدها بثلاثة أسباع الدية أما عند اختيار الفداء فالجواب صحيح لأنا نجوز الهبة في سهم من ثلاثة ثم نفدي ذلك السهم بثلثي سهم لأن الدية من القيمة مثل ثلثيه فيزداد مال الواهب بذلك القدر فنطرح من أصل حق الورثة ثلثي سهم يبقى لهم سهم وثلث وللموهوب له سهم فقد انكسر بالإثلاث فنضرب سهمين وثلثا في ثلاثة فيكون سبعة حق الورثة في أربعة وحق الموهوب له في ثلاثة ثم نفدي هذه الثلاثة بسهمين من الدية فيسلم لورثة الواهب ستة وقد نفذنا الهبة في ثلاثة فكان مستقيما .
وأما عند اختيار الدفع فما ذكره في المختصر غلط .
والصحيح ما ذكره في بعض نسخ الأصل قال تدفعه على ما فسرت لك يعني أن حكم الدفع