وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 82 @ إذ لا يبقى وقت العشاء بعد طلوع الفجر إجماعا وقوله ومن لم يجد وقتهما لم يجبا أي لم يجبا عليه فحذف العائد على من وهو لا يسوغ حذفه في مثله سواء كانت من موصولة أو شرطية أما إذا كانت موصولة فلأنها مبتدأ وما بعدها صلتها ولم يجبا خبر المبتدأ والخبر متى كان جملة لابد من ضمير يعود على المبتدأ ولا يجوز حذفه إلا إذا كان منصوبا في الشعر كقوله وخالد يحمد ساداتنا أي يحمده أو كان مجرورا بشرط أن لا يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه كقولهم السمن منوان بدرهم أي منه وأما إذا أدى فلا يسوغ حذفه لا يقال زيد مررت وهذا منه وأما إذا كانت شرطية فلان اسم الشرط أو ما أضيف إليه لابد في الجملة الواقعة جوابا له من ضمير عائد عليه فتقول من يقم أقم معه وغلام من تكرم أكرمه ولا يجوز من يقم أقم ولا غلام من تكرم أكرم فكذا هذا قال رحمه الله ( وندب تأخير الفجر ) أي يستحب تأخير الفجر ولا يؤخرها بحيث يقع الشك في طلوع الشمس بل يسفر بها بحيث لو ظهر فساد صلاته يمكنه أن يعيدها في الوقت بقراءة مستحبة وقيل يؤخرها جدا لأن الفساد موهوم فلا يترك المستحب لأجله وقال الشافعي الأفضل التعجيل في كل صلاة لقول عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس + ( رواه مسلم ) + ولقوله صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله ووسطه رحمة الله وآخره عفو الله ولنا قوله صلى الله عليه وسلم أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر + ( رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح ) + وقال ابن مسعود ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين العشاء والمغرب بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها بغلس + ( رواه مسلم ) + وعن أبي داود بن يزيد عن أبيه قال كان علي بن أبي طالب يصلي بنا الفجر ونحن نتراءى الشمس مخافة أن تكون قد طلعت + ( رواه الطحاوي ) + وذكره في الإلمام ولان في الأسفار تكثير الجماعة وتوسيع الحال على النائم والضعيف في إدراك فضل الجماعة ولا حجة له في حديث عائشة رضي الله عنها لأن المراد بالغلس فيه غلس المسجد لأنهم كانوا يصلون في مسجده صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيه مصابيح وقت الصبح ألا ترى إلى ما يروى من أنه لم يعرف الرجل جليسه ولو كان فيه مصابيح لعرف في نصف الليل والغلس في الأبنية يستمر إلى وقت الاسفار جدا يقال هذا بيت غلس بالنهار فما ظنك قبل طلوع الشمس ولا شك أن المرأة إذا تلفعت بمروطها لا تعرف في النهار فما ظنك قبل طلوع الشمس وعدم معرفتهن وبقاء الغلس في المسجد لا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في أول الوقت والذي يدلك على أن هذا هو غلس المسجد حديث ابن مسعود المتقدم فإنه قال فيه وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها بغلس ولو كان ذلك غير غلس المسجد لوقع التناقض بين الحديثين ولأن ما رواه فعل وما رويناه قول والقول مقدم على الفعل ولأنه يحتمل أنه عليه وسلم فعل ذلك في بعض الأوقات إعلاما للجواز فلا يضرنا ذلك والحديث الثاني لم يصح لأن فيه إبراهيم بن زكريا وهو منكر الحديث عند أهل النقل ولئن صح فالمراد به الفضل لأن العفو يراد به الفضل قال الله تعالى ! 2 < يسألونك ماذا ينفقون قل العفو > 2 ! أي الفضل على رأس المال وهو أليق هنا من معنى التجاوز لعدم الجناية لأن التأخير يباح وفي الفضل رضوان فلا تنافى وحملهم الاسفار فيما رويناه على بيان طلوع الفجر وظهوره لا يستقيم لأنه لا تجوز الصلاة قبل ذلك أصلا والحديث يقتضي الجواز مع زيادة الأجر بالأسفار ولا يقال بأنه يؤجر على نيته وإن لم تصح صلاته فيكون أجر الأسفار بهذا الاعتبار أعظم لأنا نقول أنه صلى الله عليه وسلم رتب الأجر على الصلاة لا على النية فيكون أجر الأسفار أفضل مع