وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 83 @ اشتراكهما في الجواز ويظهر ذلك بالتأمل فإنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك لتعظيم أجره لا لتجويز صلاته قال رحمه الله ( وظهر الصيف ) أي يستحب تأخير الظهر في الصيف لحديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل + ( رواه النسائي والبخاري ) + بمعناه وعند الشافعي للإبراد شروط أربعة أن يكون في حر شديد وأن يكون في بلاد حارة وأن يصلي في جماعة وأن يقصدها الناس من بعيد وإلا فالتعجيل أفضل لحديث خباب أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا له حر الرمضاء فلم يشكنا أي فلم يزل شكوانا ولنا ما روينا من حديث أنس وما رواه البخاري عن أبي ذر أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد حتى رأينا فيء التلول فقال صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد فأبردوا بالصلاة ولم يفصل فيكون حجة عليه وما رواه منسوخ بين البيهقي نسخه وهو ليس فيه دلالة أيضا على ما قال لأن حر الرمضاء لا يزول إلى أن يخرج وقت الظهر بل إلى اصفرار الشمس فلذلك لم يعذرهم أو يحتمل قوله لم يشكنا بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم يحوجنا إلى الشكوى بل أمرنا بالإبراد قاله يحيى بن معين قال رحمه الله ( والعصر ما لم تتغير ) أي يستحب تأخير العصر ما لم تتغير الشمس وقال الشافعي الأفضل تعجيلها لقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة + ( رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ) + وعن أنس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فأتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا منها قبل أن تغيب الشمس + ( رواه مسلم ) + ولنا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية + ( رواه أبو داود ) + وروى الدارقطني عن رافع بن خديج مثله وقد اشتهرت الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من بعده بتأخير العصر ولأن في التأخير توسعة لوقت النوافل فيكون فيه تكثيرها فيندب وفي التعجيل قطعها لكراهية النفل بعدها فلا يستحب ولا حجة له في حديث أنس فإن الطحاوي وغيره قال أدنى العوالي ميلان أو ثلاثة فيمكن أن يصلي العصر في وسط الوقت ويأتي العوالي والشمس مرتفعة كذا في الغاية وكذا لا حجة له في الثاني لأنه قال صلى العصر ولم يقل قال يستحب تعجيلها ونحن لا نمنع أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في أول الوقت لعذر أو ليعلم أن التقديم جائز ثم اختلفوا في حد التغيير قيل هو أن يتغير الشعاع على الحيطان وقيل أن تتغير الشمس بصفرة أو حمرة وقيل إذا بقي مقدار رمح لم تتغير ودونه قد تغيرت وقيل يوضع طست في أرض مستوية فإن ارتفعت الشمس على جوانبه فقد تغيرت وإن وقعت في جوفه لم تتغير وقيل إن كان يمكن النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة فقد تغيرت وإلا فلا والصحيح أن يصير القرص بحال لا تحار فيه الأعين روي ذلك عن الشعبي قال رحمه الله ( والعشاء إلى الثلث ) أي ندب تأخير العشاء إلى ثلث الليل وهذا نص على أن التأخير إليه مستحب وفي مختصر القدوري ويستحب تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل وهذا يشير إلى أنه لا يستحب تأخيرها إلى ثلث الليل وعند الشافعي يستحب تقديمها لحديث النعمان بن بشير أنه قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها حين يسقط القمر لثالثة ولأن في تأخيرها تعريضها للفوات فيكره ولنا حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء حتى ذهب من الليل ما شاء الله فقال له عمر يا رسول الله نام النساء والولدان فخرج فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا العشاء في هذه الساعة + ( رواه البخاري ومسلم ) + وعن أبي هريرة كان صلى الله عليه وسلم يستحب تأخير العشاء + ( رواه مسلم والبخاري ) + وعن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أخر العشاء حتى ذهب عامة الليل ونام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي وجه ما ذكروه