وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 81 @ وهو مذهب عمر وابنه وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وقال الفراء تقول العرب على فلان ثوب مصبوغ كأنه الشفق ولنا قوله صلى الله عليه وسلم وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق ولأن الشفق من الرقة ومنه شفقة القلب وهي رقته ويقال ثوب شفيق إذا كان رقيقا وهو بالبياض أليق لأنه أرق من الحمرة وإليه أشار صلى الله عليه وسلم بقوله وقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق إذ النور يطلق على البياض والحديث + ( صحيح رواه مسلم ) + ولأن العشاء تقع بمحض الليل فلا تدخل مادام البياض باقيا لأنه من أثر النهار ولهذا يخرج بطلوع البياض المعترض من الفجر ولأن فيه اختلافا بين الصحابة وكذا بين أهل اللغة فلا تخرج المغرب بالشك وكذا لا تدخل العشاء بالشك وما روي عن الخليل أنه قال راعيت البياض بمكة شرفها الله تعالى ليلة فما ذهب إلا بعد نصف الليل محمول على بياض الجو وذلك يغيب آخر الليل وأما بياض الشفق وهو رقيق الحمرة فلا يتأخر عنها إلا قليلا قدر ما يتأخر طلوع الحمرة عن البياض في الفجر قال رحمه الله ( والعشاء والوتر منه إلى الصبح ) أي وقت العشاء والوتر من غروب الشفق إلى طلوع الفجر أما أوله فقد أجمعوا أنه يدخل بمغيب الشفق على اختلافهم في الشفق وأما آخره فلإجماع السلف أنه يبقى إلى طلوع الفجر ألا ترى أن الحائض إذا طهرت بالليل قبل طلوع الفجر يجب عليها قضاء العشاء بالإجماع فلولا أن الوقت باق لما وجب عليها وجعل في المختصر وقت العشاء والوتر واحدا وهو قول أبي حنيفة وعندهما يدخل وقته بعدما صلى العشاء وهذا الخلاف مبني على أن الوتر فرض عنده وعندهما سنة على ما سيجيء بيانه قال رحمه الله ( ولا يقدم على العشاء للترتيب ) أي لا يقدم الوتر على العشاء لأجل وجوب الترتيب لا لأن وقت الوتر لم يدخل حتى لو نسي العشاء وصلى الوتر جاز لسقوط الترتيب به وهذا عند أبي حنيفة لأنه فرض عنده فصارا كفرضين اجتمعا في وقت واحد كالقضاءين أو القضاء والأداء وعندهما لا يجوز لأن الوتر سنة العشاء فيكون تبعا لها فلا يدخل وقته حتى يصلى العشاء كسنة العشاء لا يعتد بها قبل أداء العشاء لعدم دخول وقتها لا للترتيب وثمرة الخلاف تظهر في موضعين أحدهما أنه لو صلى الوتر قبل العشاء ناسيا أو صلاهما وظهر فساد العشاء دون الوتر فإنه يصح الوتر ويعيد العشاء وحدها عنده لأن الترتيب يسقط بمثل هذا العذر وعندهما يعيد الوتر أيضا لأنه تبع لها فلا يصح قبلها والثاني أن الترتيب واجب بينه وبين غيره من الفرائض حتى لا تجوز صلاة الفجر ما لم يصل الوتر عنده وعندهما يجوز لأنه لا ترتيب بين الفرائض والسنن قال رحمه الله ( ومن لم يجد وقتهما لم يجبا ) أي من لم يجد وقت العشاء والوتر بأن كان في بلد يطلع الفجر فيه كما تغرب الشمس أو قبل أن يغيب الشفق لم يجبا عليه لعدم السبب وهو الوقت وذكر المرغيناني أن الشيخ برهان الدين الكبير أفتى بأن عليه صلاة العشاء ثم أنه لا ينوي القضاء في الصحيح لفقد وقت الأداء وفيه نظر لأن الوجوب بدون السبب لا يعقل وكذا إذا لم ينو القضاء يكون أداء ضرورة وهو فرض الوقت ولم يقل به أحد