وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 80 @ صلى به جبريل عليهما السلام في ذلك الوقت الظهر في اليوم الثاني ولا يقال بتداخل الظهر والعصر فيه إلى أن يصير الظل مثلين لأنا نقول لا يتداخل وقتا صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت صلاة أخرى ثم قال أبو حنيفة في معرفة الزوال مادام القرص في كبد السماء فإنه لم يزل فإن انحط يسيرا فقد زال وعن محمد أنه يقوم الرجل مستقبل القبلة فإذا زالت الشمس عن يساره فهو الزوال وأحسن ما قيل في معرفة الزوال ما قاله صاحب المحيط والخبازي وهو أن يغرز خشبة مستوية في أرض مستوية قبل الزوال فما دام ظل العود على النقصان فهي على الصعود لم تزل الشمس فإذا وقف ولم ينقص ولم يزد فهو قيام الظهيرة فإذا أخذ في الزيادة فقد زالت الشمس فخط على رأس موضع الزيادة خطا فيكون من رأس الخط إلى العود في الزوال فإذا صار ظل العود مثلي العود من رأس الخط لا من موضع غرز العود خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وفي بعض نسخ المبسوط قال فيء الزوال هو الظل الذي يكون للأشياء وقت الظهيرة وفيه نظر لأن الظل لا يسمى فيء إلا بعد الزوال وقوله سوى الفيء أي سوى فيء الزوال فالألف واللام بدل عن الإضافة قال رحمه الله ( والعصر منه إلى الغروب ) أي وقت العصر من وقت صار ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس أما أوله فالمذكور هنا قول أبي حنيفة وعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر وهو مبني على خروج وقت الظهر على القولين وأما آخره فالمشهور ما ذكره هنا وقال الحسن بن زياد إذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر لقوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس + ( رواه مسلم وغيره ) + ولنا قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر + ( رواه البخاري ومسلم ) + وما رواه محمول على أنه وقت الاختيار أو هو منسوخ بما روينا قال رحمه الله ( والمغرب منه إلى غروب الشفق ) أي وقت المغرب من وقت غروب الشمس إلى غروب الشفق لقوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق + ( رواه مسلم وغيره ) + وقال سلمة بن الأكوع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب + ( رواه أبو داود وغيره ) + وعن أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق + ( رواه مسلم وغيره ) + وهو حجة على الشافعي في تقديره في الجديد بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات ولا يعارضه إمامة جبريل عليه السلام أنه صلاها في اليومين في وقت واحد لأن القول مقدم على الفعل أو يكون معناه بدأ بها في اليوم الثاني حين غربت الشمس ولم يذكر وقت الفراغ فيحتمل أن يكون الفراغ عند مغيب الشفق ويكون قول جبريل عليه السلام ما بين هذين وقت لك ولأمتك إشارة إلى ابتداء الفعل في اليوم الأول وإلى انتهائه في اليوم الثاني ويؤيد هذا المعنى ما رواه أبو موسى أنه صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فسأله عن مواقيت الصلاة في حديث فيه طول وذكر فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصلوات الخمس في يومين وأخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق ثم ذكر في آخره أنه صلى الله عليه وسلم دعا السائل ثم قال الوقت ما بين هذين + ( رواه مسلم وأحمد وغيرهما ) + ويجوز أن يكون حديث جبريل منسوخا بما روينا لأنه متأخر وحديث جبريل عليه السلام متقدم أو يحتمل أنه لم يؤخر احترازا عن الكراهية قال رحمه الله ( وهو البياض ) أي الشفق هو البياض وهذا عند أبي حنيفة وهو قول أبي بكر الصديق وأنس ومعاذ بن جبل وعائشة ورواية عن ابن عباس رضي الله عنهم وبه قال عمر بن عبد العزيز وكثير من السلف واختاره المبرد وثعلب اللغويان وقال أبو يوسف ومحمد ومن قال بقولهما الشفق الحمرة لأنه المتفاهم عند أهل اللغة نقل ذلك عن الخليل والفراء والأزهري