وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 67 @ صلاة مرة كالوضوء وقال بعضهم لا يجب عليه غسله لأن الوضوء عرفناه بالنص والنجاسة ليست في معناه لأن قليلها يعفى فألحق الكثير بالقليل للضرورة قال رحمه الله ( والنفاس دم يعقب الولد ) لأنه مأخوذ من تنفس الرحم بالولد أو من خروج النفس بمعنى الولد أو بمعنى الدم لأن المولود نفس وكذا الدم يسمى نفسا قال الشاعر % ( تسيل على حد السيوف نفوسنا % وليست على غير السيوف تسيل ) % | أي دماؤنا ومنه قول النخعي ما ليس له نفس سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه فجاز أن يكون مشتقا منه هكذا ذكروا في كتب الفقه وقال المطرزي النفاس بكسر النون ولادة المرأة مصدر سمي به الدم كما سمي بالحيض وفي المغرب وأما اشتقاقه من تنفس الرحم أو خروج النفس بمعنى الولد فليس بذلك قال رحمه الله ( ودم الحامل استحاضة ) وقال الشافعي حيض اعتبارا بالنفاس بأن ولدت ولدين فالنفاس من الأول وهي حامل بالثاني فلولا أنها تحيض لما صارت نفساء إذ كل واحد منهما دم رحم ولنا قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاوس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة فجعل صلى الله عليه وسلم وجود الحيض علما على براءة الرحم من الحبل حيث جعل الحيض غاية للحرمة وما حلت إلا للتيقن بأنها ليست بحامل وأن الحامل لا تحيض وأن الحيض والنفاس لا يجتمعان ولو جاز اجتماعهما لم يكن وجود الحيض دليلا على انتفاء الحبل ولم تكن حلالا بوجوده احتياطا في أمر الإبضاع وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم رزقا للولد وقالت عائشة رضي الله عنها أن الحامل لا تحيض ولأن فم الرحم ينسد بالحبل كذا العادة وفيما ذكر أنه ينفتح فمه بخروج الولد الأول وتنفس بالدم فلا يلزمنا ولو خرج بعض الولد فإن خرج أكثره يكون نفاسا وإلا فلا ولو تقطع فيها وخرج أكثره فهي نفساء وخروج أكثره كخروج كله وعند محمد وزفر لا يكون نفاسا لأن النفاس عندهما بوضع الحمل كما قالا في التوأمين وفي المفيد النفاس يثبت بخروج أقل الولد عند أبي يوسف وعند محمد بخروج أكثره قال رحمه الله ( والسقط إن ظهر بعض خلقه ولد ) وذلك مثل يد أو رجل أو إصبع أو ظفر أو شعر فتكون به نفساء وتنقضي به العدة وتصير الأمة أم ولد به ويحنث به لو كان علق يمينه بالولادة ولو ولدت من سرتها لا تصير نفساء إلا إذا سال الدم من فرجها لكن تنقضي به العدة وتصير أم ولد به ويحنث في اليمين قال رحمه الله ( ولا حد لأقله ) أي لا حد لأقل النفاس لأن تقدم الولد دليل على أنه من الرحم فلا حاجة إلى أمارة زائدة عليه وهذا بخلاف الحيض لأنه لم يتقدمه دليل على