وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 66 @ صاحب عذر إذا لم يجد في وقت صلاة زمانا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث والأول ذكره في الغاية وعزاه إلى الذخيرة والفتاوى المرغينانية والواقعات والحاوي وجامع الخلاطي وخير مطلوب والمنافع والحواشي فهذه عامة كتب الحنفية كما تراه فكان هو الأظهر حتى لو سال دمها في بعض وقت صلاة فتوضأت وصلت ثم خرج الوقت ودخل وقت صلاة أخرى وانقطع دمها فيه أعادت تلك الصلاة لعدم الاستيعاب وإن لم ينقطع في وقت الصلاة الثانية حتى خرج لا تعيدها لوجود استيعاب الوقت وهذا كما قالوا في جانب الانقطاع إن الوضوء لو كان على السيلان والصلاة على الانقطاع أو انقطع في أثناء صلاتها إن عاد في الوقت الثاني فلا إعادة عليها لعدم الانقطاع التام وإن لم يعد فعليها الإعادة لوجود الانقطاع التام فتبين أنها صلت صلاة المعذورين ولا عذر ثم إنما تنتقض طهارتها بخروج الوقت لو توضأت والدم سائل أو سال بعد الوضوء في الوقت وأما إذا لم يكن سائلا عند الوضوء ولم يسل بعده فلا حتى إذا توضأت والدم منقطع ثم خرج الوقت وهي على وضوئها لها أن تصلي بذلك الوضوء ما لم يسل أو تحدث حدثا آخر لأنه لم يوجد السيلان بعده حتى ينتقض بخروج الوقت وفيه طعن عيسى بن أبان فقال ينبغي أن تعيد الوضوء إذا دخل الوقت الثاني لأنه انقطاع ناقص فلا يمنع اتصال الدم الثاني بالأول فكان كالمستمر وهذا لأن هذا الوضوء واقع للسيلان بدليل أنها لا تحتاج إلى وضوء آخر إذا سال في الوقت والوضوء الواقع للسيلان ينتقض بخروج الوقت وجوابه أن وضوءها وضوء الطاهرات إذا لم يوجد بعده حدث لأن الوضوء يرفع ما قبله من الأحداث مثل وضوء غير المعذورين ولا يرفع ما بعده فتعذر للحرج في حق الحدث المتأخر عن الوضوء وهي إنما تخالف الطاهرات في التخفيف لا في التغليظ وهذا لأن الشرع جعل الحدث الموجود حقيقة معدوما حكما للعذر وفيما قاله عيسى يلزم جعل الحدث المعدوم حقيقة موجودا حكما وهو عكس المشروع ولو جددت الوضوء في الوقت الثاني والمسألة بحالها ثم سال الدم انتقض طهارتها لأن تجديد الوضوء وقع من غير حاجة فلا يعتد به بخلاف ما إذا توضأت بعد السيلان وعلى قياس ما قال عيسى لا ينتقض حتى يخرج الوقت الثاني ثم إذا أصاب ثوب صاحب العذر نجس من الحدث الذي ابتلي به فعليه أن يغسله إذا كان مفيدا بأن لا يصيبه مرة أخرى حتى لو لم يغسله وهو أكثر من قدر الدرهم لم تجز صلاته وإن لم يكن مفيدا بأن كان يصيبه مرة بعد أخرى أجزأه ولا يجب غسله مادام العذر قائما وقيل إذا أصابه خارج الصلاة يغسله لأنه قادر على أن يشرع في ثوب طاهر وفي الصلاة لا يمكنه التحرز فسقط اعتباره وكان محمد بن مقاتل يقول يغسل ثوبه في وقت كل