وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 68 @ أنه منه ودم الرحم يمتد عادة فجعل الامتداد دليلا على أنه منه ولو ولدت ولم ترد ما يجب عليها الغسل عند أبي حنيفة وزفر وهو اختيار أبي علي الدقاق لأن نفس خروج النفس نفاس على ما تقدم وعند أبي يوسف وهو رواية عن محمد لا غسل عليها لعدم الدم قال في المفيد هو الصحيح لكن يجب عليها الوضوء لخروج النجاسة مع الولد إذ لا يخلو عن رطوبة وروي عن أبي حنيفة أن أقله خمسة وعشرون يوما وليس مراده أنه إذا انقطع دونه لا يكون نفاسا بل مراده إذا وقعت حاجة إلى نصب العادة في النفاس لا ينقص عن ذلك إذ لو نصب لها دون ذلك أدى إلى نقص العادة عند عود الدم في الأربعين لأن من أصله أن الدم إذا كان في الأربعين فالطهر المتخلل فيه لا يفصل طال الطهر أو قصر حتى لو رأت ساعة دما وأربعين إلا ساعتين طهرا ثم ساعة دما كان الأربعون كله نفاسا وعندهما إن لم يكن الطهر خمسة عشر يوما فكذلك وإن كان خمسة عشر يوما فصاعدا يكون الأول نفاسا والثاني حيضا إن أمكن وإلا كان استحاضة وهو رواية ابن المبارك عنه وكذا في حق الاخبار بانقضاء العدة مقدرة بخمسة وعشرين يوما عنده وأبو يوسف قدره بأحد عشر يوما ليكون أكثر من أكثر الحيض قال رحمه الله ( وأكثره أربعون يوما والزائد استحاضة ) أي أكثر النفاس أربعون يوما وقال الشافعي أكثره ستون يوما لقول الأوزاعي عندنا امرأة ترى النفاس شهرين به استدل النووي في شرح المهذب ولنا حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة إذا ولدت قال أربعين يوما ألا أن ترى الطهر قبل ذلك وقالت أيضا كانت النساء يجلسن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما + ( رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي ) + وقال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك وقال الطحاوي لم يقل بالستين أحد من الصحابة وأما قول الأوزاعي عندنا امرأة ترى النفاس شهرين قلنا من أين له أن الشهرين نفاس بل ما زاد على الأربعين استحاضة وليس له في إسقاط الصوم والصلاة عنها وتحريم وطئها على الزوج دليل شرعي من كتاب أو سنة أو قياس إلا حكاية الأوزاعي عن امرأة مجهولة وقول الصحابي عنده ليس بحجة فكيف يكون قول الأوزاعي واعتقاده أن ذلك كله نفاس حجة ولم يقل به الأوزاعي نفسه بل مذهبه مثل مذهبنا من ولادة الجارية ومن الغلام أكثره خمسة وثلاثون يوما وعنه ثلاثون يوما وقوله والزائد استحاضة أي الزائد على الأربعين استحاضة لعدم النقل ولا مدخل للقياس في المقادير ومراد المصنف بيان المبتدأة وأما صاحبة العادة إذا زاد دمها على الأربعين فإنه يرد إلى أيام عادتها وقد ذكره من قبل قال رحمه الله ( ونفاس التوأمين من الأول ) وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر من الولد الثاني لأنها حامل به فلا يكون دمها من الرحم ولهذا لا يكون ما تراه الحامل من الدم حيضا وكذا لا تنقضي العدة إلا بوضع الثاني ولأن جعل النفاس من الولد الأول يؤدي إلى الجمع بين نفاسين بلا طهر يتخلل بينهما لأنها إذا ولدت الثاني لتمام أربعين من الأول وجب نفاس آخر للولد الثاني ولهما أن النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة وهي بهذه المثابة فصار كالدم الخارج عقيب الولد الواحد إذ في كل واحد منهما يوجد تنفس الرحم