وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 65 @ في وسطه ومنهم من يطول فكان التقدير بالمعلوم أولى قال رحمه الله ( ويصلون به فرضا ونفلا ) أي يصلون بذلك الوضوء ما شاءوا من الفرائض والنوافل وقال الشافعي ليس لهم أن يصلوا به إلا فرضا واحدا ولهم أن يصلوا من النفل ما شاءوا لأنه تبع للفرض وقد بينا الوجه من الجانبين قال رحمه الله ( ويبطل بخروجه فقط ) أي يبطل وضوءهم بخروج الوقت فقط وهو قول أبي حنيفة ومحمد وقال زفر يبطل بالدخول فقط وقال أبو يوسف يبطل بكل واحد منهما لزفر أن اعتبار الطهارة مع المنافي للحاجة إلى الأداء ولا حاجة قبل الوقت فلا يعتبر ولأبي يوسف أن الحاجة مقصورة على الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده ولهما أن الوقت أقيم مقام الأداء شرعا فلابد من تقديم الطهارة عليه كما لابد من تقديم الطهارة على الأداء حقيقة ولأن الشارع أجاز إشغال الوقت كله بالأداء ولا يمكن ذلك إلا بتقديم الطهارة ولأن دخول الوقت دليل ثبوت الحاجة وخروجه دليل زوالها فإضافة الانتقاض إلى دليل زوال الحاجة أولى من إضافته إلى دليل ثبوتها وقال أبو بكر الرازي لا خلاف بين أصحابنا أن طهارة المستحاضة تنتقض بخروج الوقت فعلى هذا قول زفر مستقيم وإلا فلا فائدة لتخصيصه بالدخول مع انتفاء الحاجة بالخروج أيضا وثمرة الخلاف تظهر في موضعين أحدهما إذا توضأ بعد طلوع الشمس لهم أن يصلوا به الظهر عندهما وعند أبي يوسف ليس لهم ذلك والثاني إذا توضؤا قبل طلوع الشمس انتقض طهارتهم بطلوع الشمس عندهم وعند زفر لا تنتقض ولو توضؤا الصلاة العيد قيل ليس لهم أن يؤدوا به الظهر لأنه خرج وقت صلاة العيد والصحيح أنه يجوز لهم ذلك لأنها ليست بفرض فصار كما لو توضؤا لصلاة الضحى ولو توضؤا في وقت الظهر للعصر يصلون به العصر في رواية لأن طهارتهم للعصر في وقت الظهر كطهارتهم للظهر قبل الزوال والأصح أنه لا يجوز لهم ذلك لأن هذه طهارة وقعت للظهر حتى لو ظهر فساد الظهر جاز لهم أن يؤدوا بها صلاة الظهر فلا يبقى بعد خروجه ثم اعلم أن مشايخنا رحمهم الله أضافوا انتقاض الطهارة إلى خروج الوقت أو دخوله ليسهل على المتعلمين وإلا فلا تأثير للخروج والدخول في الانتقاض حقيقة وإنما يظهر الحدث السابق عنده ولهذا لا يجوز لهم أن يمسحوا على الخفين بعدما خرج الوقت وكذا لا يجوز لهم البناء إذا خرج الوقت وهم في الصلاة لأن جوازهما عرف نصا في الحدث الطارئ لا في الحدث السابق وبخروج الوقت يظهر الحدث السابق وهذا لما عرف من أن الوضوء إنما يرفع ما قبله من الحدث ولا يرفع ما بعده فلم يوجد له رافع قال رحمه الله ( وهذا إذا لم يمض عليه وقت فرض إلا وذلك الحدث يوجد فيه ) وهذا حد المستحاضة ومن في معناها أي وحكم المستحاضة يثبت إذا لم يمض عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه ولكن هذا شرط بقاء الاستحاضة بعدما ثبت حكم الاستحاضة للمستحاضة وأما شرط ثبوته ابتداء فإن يستوعب استمرار العذر وقت الصلاة كاملا كالانقطاع لا يثبت ما لم يستوعب الوقت كله وفي الكافي لحافظ الدين إنما يصير