وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 64 @ أو أقل من الضعف أو اكثر منه فمذكور في الكتب المطولة ولا يحتمله هذا المختصر قال رحمه الله ( ولو زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس فما زاد على عادتها استحاضة ) لما ورد فيه من الأحاديث بأن تدع الصلاة أيام إقرائها وتصلي في غيرها فعلم أن الزائد على أيام إقرائها استحاضة ولأنا تيقنا بأن عادتها حيض وما فوق العشرة استحاضة وشككنا فيما بين ذلك فألحقناه بما فوق العشرة لأنه يجانسه من حيث إن كل واحد منهما مخالف للمعهود فكان إلحاقه به أولى إذ الأصل الجري على وفاق العادة ثم قيل إذا مضت عادتها تصلي وتصوم لاحتمال أن يجاوز العشرة فيكون دم استحاضة وقيل تترك لأن الأصل هو الصحة ودم الحيض دم صحة ودم الاستحاضة دم علة وعلى هذا إذا رأت الدم ابتداء قيل لا تترك الصلاة والصوم لأنه يحتمل أن يكون دم استحاضة بالنقصان عن ثلاثة أيام وقيل تترك لما قلنا وهو الصحيح ثم العادة لا تثبت إلا بمرتين عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف تثبت بمرة واحدة قال رحمه الله ( ولو مبتدأة فحيضها عشرة ونفاسها أربعون ) أي ولو كانت المستحاضة مبتدأة بأن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة أو مع الولد الأول فحيضها أكثر الحيض ونفاسها أكثر النفاس لأن الأصل الصحة فلا يحكم بالعارض إلا بيقين قال رحمه الله ( وتتوضأ المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو رعاف دائم أو جرح لا يرقأ لوقت كل فرض ) وقال الشافعي تتوضأ لكل فريضة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش توضئي لكل صلاة ولأن القياس أن لا يجوز به فرض واحد فترك للضرورة فبقي ما عداه على أصل القياس ولنا قوله صلى الله عليه وسلم المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وهو المراد بالأول لأن اللام تستعار للوقت يقال آتيك لصلاة الظهر أي لوقتها قال الله تعالى ! 2 < أقم الصلاة لدلوك الشمس > 2 ! أي لوقت دلوكها وقال صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا أي لوقتها وكذا الصلاة تذكر ويراد بها الوقت قال صلى الله عليه وسلم أينما أدركتني الصلاة أي وقتها فكان الأخذ بما روينا أولى لأنه محكم وما رواه الشافعي محتمل فحملناه على المحكم ولأنه متروك الظاهر في حق النفل إجماعا حيث لم يجب الوضوء لكل صلاة منه فلا يجوز الاحتجاج به ولأن التقدير بوقت الصلاة تقدير بقدر الضرورة معنى إذ الوقت قائم مقام الأداء لكونه محله وله شغل كله بالأداء عزيمة وشغل البعض رخصة فكأنه شغل كله به فكان التقدير به تقديرا بالصلاة معنى وهو معلوم لا يتفاوت والأداء غير معلوم لأن منهم من يختار الأداء في أول الوقت ومنهم من يختاره في آخره ومنهم من يختاره