وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 61 @ ويختم به بشرط إحاطة الدم من الجانبين حتى إذا لم يكن قبله دم لا يبتدأ بالطهر وكذا إذا لم يكن بعده دم لا يختم بالطهر كما إذا رأت قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا ويوما دما فالعشرة التي لم تر فيه الدم حيض إن كان عادتها هي العشرة وإن كانت أقل ردت إلى أيامها وقال محمد أن الطهر المتخلل إن نقص عن ثلاثة أيام ولو بساعة لا يفصل لأن ما دون الثلاث من الدم لا حكم له فكذا الطهر وإن كان ثلاثة فصاعدا وكان مثل الدمين أو أقل فكذلك لأن الدم في موضعه فكان أولى بالاعتبار وإن كان أكثر من الدمين فصل ثم ينظر إن كان في أحد الجانبين ما يمكن أن يجعل حيضا فهو حيض والآخر استحاضة وإن لم يمكن فالكل استحاضة ولا يتصور أن يكون في الجانبين ما يمكن جعله حيضا لأنه يصير الطهر أقل من الدمين إلا إذا زاد على العشرة فحينئذ يمكن فيجعل الأول حيضا لسبقه دون الثاني ومن أصله أن لا يبتدأ الحيض بالطهر ولا يختم به وفي المبسوط اختلف المشايخ على قوله فيما إذا اجتمع طهران معتبران وصار أحدهما حيضا لاستواء الدم بطرفيه حتى صار كالدم المتوالي هل يتعدى حكمه إلى الطهر الأخير حتى يصير الكل حيضا أو لا يتعدى قال أبو زيد الكبير يتعدى وقال أبو سهل لا يتعدى قال في المحيط وهو الأصح مثاله رأت يومين دما وثلاثة طهرا ويوما دما وثلاثة طهرا ويوما دما فعلى الأول الكل حيض لأن في الثلاثة الأول الدم في طرفيه استوى بالطهر فيجعل كالدم المستمر فكأنها رأت ستة دما وثلاثة طهرا ويوما دما وعلى الثاني وهو قول أبي سهل الغزالي الستة الأولى حيض لأنه تخلل العشرة طهران كل واحد منهما ثلاثة أيام فإذا لم يميز أحدهما عن الآخر كان الطهر غالبا فلا يمكن جعله حيضا وعلى هذا لو رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويومين دما وثلاثة طهرا ويوما دما فعلى الأول العشرة كلها حيض وعلى الثاني الستة الأولى حيض ولو رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويوما دما وثلاثة طهرا ويومين