وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 60 @ يحل وطؤها بنفس الانقطاع قبيل العشرة لأنه لا ينتظر في حقها أمارة زائدة ولا يتغير بإسلامها بعده لأنا حكمنا بخروجها من الحيض ولو انقطع الحيض دون عادتها فوق الثلاث لا يقربها وإن اغتسلت حتى تمضي عادتها لأن العود في العادة غالب وتصلي وتصوم للاحتياط قال رحمه الله ( والطهر بين الدمين في المدة حيض ونفاس ) معناه أن الطهر المتخلل بين دمين والدمان في مدة الحيض يكون حيضا ولو خرج أحد الدمين عن مدة الحيض بأن رأت يوما دما وتسعة طهرا ويوما دما مثلا لا يكون حيضا لأن الدم الأخير لم يوجد في مدة الحيض ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط إجماعا فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في باب الزكاة ولا يبتدأ الحيض بالطهر على هذه الرواية ولا يختم به وهي رواية محمد عن أبي حنيفة وكذا النفاس على هذا الاعتبار وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من خمسة عشر يوما لم يفصل لأنه طهر فاسد فصار بمنزلة الدم وكثير من المتأخرين أفتوا بهذه الرواية لأنها أسهل على المفتي والمستفتي ومن أصله أن الحيض يبتدأ بالطهر