وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 62 @ دما فعلى قول أبي زيد العشرة كلها حيض وعلى قول أبي سهل الستة الأخيرة حيض لما قلنا وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه يعتبر أن يكون الدم في العشرة ثلاثة أيام وهو قول زفر رحمه الله لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام وعند الحسن بن زياد الطهر المتخلل بين دمين إذا نقص عن ثلاثة أيام لم يفصل كقول محمد وإن كان ثلاثة فصل كيفما كان ثم ينظر فإن أمكن أن يجعل الدم في أحد الجانبين حيضا فهو حيض والآخر استحاضة وإن لم يمكن فالكل استحاضة فإن أمكن الجانبان فالأول حيض لسبقه والثاني استحاضة ( فروع على هذه الأصول ) امرأة رأت يومين دما وخمسة طهرا ويوما دما ويومين طهرا ويوما دما فعند أبي يوسف العشرة كلها حيض إن كان عادتها عشرة أو كانت مبتدأة لأن الحيض يختم بالطهر عنده وعند محمد الأربعة من آخرها حيض لأنه تعذر جعل العشرة حيضا لأنه يقع ختم العشرة بالطهر وتعذر جعل ما قبل الطهر الثاني حيضا لأن الغلبة فيه للطهر فطرحنا الدم الأول والطهر الأول يبقى بعده يوم دم ويومان طهر ويوم دم والطهر أقل من ثلاثة فجعلنا الأربعة حيضا وكذلك عند الحسن بن زياد وعند زفر الثمانية حيض لأن عنده يشترط أن يكون الدم ثلاثة في العشرة ولا يختم بالطهر وقد وجد أربعة أيام دما وفي رواية محمد عن أبي حنيفة وهي التي ذكرها في المختصر كذلك لخروج الدم الثاني عن العشرة قال رحمه الله ( وأقل الطهر خمسة عشر يوما ) لقوله صلى الله عليه وسلم أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما هكذا ذكره في الغاية وقد أجمعت الصحابة عليه ولأنه مدة اللزوم فصار كمدة الإقامة قال رحمه الله ( ولا حد لأكثره ) لأنه قد يمتد إلى سنة وسنتين وقد لا يرى الحيض أصلا فلا يمكن تقديره قال رحمه الله ( إلا عند نصب العادة في زمان الاستمرار ) أي لا حد لأكثر الطهر إلا إذا استمر بها الدم واحتيج إلى نصب العادة فيقدر طهرها وذلك كالمبتدأة إذا استمر بها الدم على ما يجيء بيانه وكصاحبة العادة إذا استمر دمها وقد نسيت عدد أيام حيضها أولها وآخرها ودورها في كل شهر فإنها تتحرى وتمضي على أكبر رأيها وإن لم يكن لها رأي وهي المحيرة وتسمى المضللة لا يحكم لها بشيء من الطهر أو الحيض على التعيين بل