وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 59 @ ! 2 < ولا تقربوهن حتى يطهرن > 2 ! بالتشديد أي يغتسلن ولنا قوله تعالى ! 2 < فاعتزلوا النساء في المحيض > 2 ! وهذا يقتضي قيام الحيض بهن فصار المنهي عنه وطء الحائض وهذه ليست بحائض ولأن الاغتسال إنما صار غاية للحرمة لحل أداء الصلاة بعده وأنه من أحكام الطاهرات وهذا المعنى موجود فيما إذا مضى وقت الصلاة لوجوبها في الذمة فيثبت الحكم فيه دلالة ولأنها لما حل لها الصلاة عندهم بلا اغتسال ولا تيمم عند فقد الماء والتراب النظيف فلأن يجوز الوطء أولى ولا حجة له فيما تلى لأنها قرئت بالتخفيف وهذا يقتضي انقطاع الدم لا غير فتكون قراءة التشديد محمولة على ما إذا انقطع لأقل من عشرة والتخفيف على ما إذا انقطع لعشرة توفيقا بين القراءتين وقوله أدنى وقت صلاة وهو ما إذا أدركت من الوقت بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة لأن زمان الاغتسال هو زمان الحيض فلا تجب الصلاة في ذمتها ما لم تدرك قدر ذلك من الوقت ولهذا لو طهرت قبيل الصبح بأقل من ذلك لا يجزيها صوم ذلك اليوم ولا يجب عليها صلاة العشاء فكأنها أصبحت وهي حائض ويجب عليها الإمساك تشبها والنصرانية