وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 58 @ كان فيهما كتابة شيء من القرآن ويكره لهم أن يكتبوا كتابا فيه آية من القرآن لأنه يكتب بالقلم وهو في يده كذا في فتاوى أهل سمرقند وذكر أبو الليث أنه لا يكتبه وإن كانت الصحيفة على الأرض وإن كان ما دون الآية وذكر القدوري أنه لا بأس به إذا كانت الصحيفة على الأرض وقيل هو قول أبي يوسف ويكره لهم مس كتب التفسير والفقه والسنن لأنها لا تخلو عن آيات من القرآن ولا بأس بمسها بالكم ولا يجوز لهم مس المصحف بالثياب التي يلبسونها لأنها بمنزلة البدن ولهذا لو حلف لا يجلس على الأرض فجلس عليها وثيابه حائلة بينه وبينها وهو لابسها يحنث ولو قام في الصلاة على النجاسة وفي رجليه نعلان أو جوربان لا تصح صلاته بخلاف المنفصل عنه وقيل لا بأس به لعدم المباشرة باليد وكره بعض أصحابنا دفع المصحف واللوح الذي كتب فيه القرآن إلى الصبيان ولم ير بعضهم به بأسا وهو الصحيح لأن في تكليفهم بالوضوء حرجا بهم وفي تأخيرهم إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن فيرخص للضرورة ولو كان رقية في غلاف متجاف عنه لم يكره دخول الخلاء به والاحتراز عن مثله أفضل ويكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على ما يفرش لما فيه من ترك التعظيم وكذا على المحاريب والجدران لما يخاف من سقوط الكتابة وكذا على الدراهم والدنانير ويكره قراءة القرآن في المخرج والمغتسل والحمام وعند محمد لا بأس بها في الحمام لأن الماء المستعمل طاهر عنده قال رحمه الله ( وتوطأ بلا غسل بتصرم لأكثره ) لقوله تعالى ! 2 < ولا تقربوهن حتى يطهرن > 2 ! بتخفيف الطاء جعل الطهر غاية للحرمة وما بعد الغاية يخالف ما قبلها ولأن الحيض لا يزيد على العشرة فيحكم بطهارتها لمضي العشرة انقطع الدم أو لم ينقطع قال رحمه الله ( ولأقله لا حتى تغتسل أو يمضي عليها أدنى وقت صلاة ) أي إذا انقطع الدم لأقل من العشرة لا توطأ حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة لأن الدم يدر تارة وينقطع أخرى فلا يترجح جانب الانقطاع إلا إذا أحدثت شيئا من أحكام الطاهرات وذلك بالاغتسال لجواز قراءة القرآن به أو مضي الوقت لوجوب الصلاة في ذمتها وهما من أحكامهن وقال الشافعي لا يجوز وطؤها حتى تغتسل في الحالين لقوله تعالى