وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 57 @ فاندفع الإشكال وقيل إلا بمعنى ولا كقوله تعالى ! 2 < وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ > 2 ! أي ولا خطأ ويمنع الحيض أيضا الطواف وكذا الجنابة لأن الطواف في المسجد صلاة هكذا عللوا فيه وقال في الغاية ولو لم يكن ثم والعياذ بالله مسجد يحرم عليهما الطواف ولهذا وجب عليهما الجابر لدخول النقص في الطواف لا لدخولهما المسجد قال رحمه الله ( وقربان ما تحت الإزار ) أي ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها لقوله تعالى ! 2 < ولا تقربوهن حتى يطهرن > 2 ! وتحرم المباشرة ما بين السرة والركبة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يجوز له الاستمتاع منها بما دون الفرج لقوله تعالى ! 2 < ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض > 2 ! والمحيض هو موضع الحيض وهو الفرج ولقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا ما شئتم إلا الجماع ولنا قوله صلى الله عليه وسلم للذي سأله عما يحل له من امرأته وهي حائض لك ما فوق الإزار وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة شدي عليك إزارك إذ لو كان الممنوع موضع الدم لا غير لم يكن لشد الإزار معنى فإن وطئها في الحيض يستحب له أن يتصدق بدينار أو نصف دينار ولا يجب ذلك وقيل إن كان في أول الحيض يستحب له أن يتصدق بدينار وإن كان في آخره فبنصف دينار ويستغفر الله تعالى ولا يعود وقيل إن كان الدم أسود يتصدق بدينار وإن كان أصفر فبنصف دينار وكل ذلك ورد في الحديث قال رحمه الله ( وقراءة القرآن ) أي يمنع الحيض قراءة القرآن وكذا الجنابة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ولا فرق بين الآية وما دونها في رواية الكرخي وفي رواية الطحاوي يباح لهما قراءة ما دون الآية ويكره لهما قراءة التوراة والإنجيل والزبور لأن الكل كلام الله تعالى إلا ما بدل منها هذا إذا قرأه على قصد التلاوة وأما إذا قرأه على قصد الذكر والثناء نحو بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين أو علم القرآن حرفا حرفا فلا بأس به بالاتفاق لأجل العذر ذكره في المحيط ولا تكره قراءة القنوت في ظاهر الرواية وكرهها محمد لشبهه القرآن لأن أبيا كتبه في مصحفه قال رحمه الله ( ومسه إلا بغلافه ) أي مس القرآن يمنعه الحيض أيضا لقوله تعالى ! 2 < لا يمسه إلا المطهرون > 2 ! ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر قال رحمه الله ( ومنع الحدث المس ) أي مس القرآن لما تقدم قال ( ومنعهما الجنابة والنفاس ) أي منع من القراءة والمس الجنابة والنفاس لما بينا والنفاس في جميع ما ذكر من الأحكام كالحيض وغلافه ما يكون منفصلا عنه دون ما يكون متصلا به في الصحيح وقيل لا يكره مس الجلد المتصل به ومس حواشي المصحف والبياض الذي لا كتابة عليه والصحيح منعه لأنه تبع للمصحف ويكره مس الدرهم واللوح إذا