وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 56 @ إن كان عاليا على خرق الفرج أو محاذيا له فهو حدث وحيض ونفاس وإن كان متسفلا فلا حتى تنفذ البلة إلى الخارج لعدم الظهور وإن سقط الكرسف فهو حيض ونفاس وحدث لوجود الخروج قال رحمه الله ( يمنع صلاة وصوما ) أي الحيض يمنع صلاة وصوما لإجماع المسلمين على ذلك قال رحمه الله ( وتقضيه دونها ) أي تقضي الصوم دون الصلاة لما روي عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة أخرجاه في الصحيحين وعليه انعقد الإجماع ولأن في قضاء الصلاة حرجا لتكررها في كل يوم وتكرار الحيض في كل شهر بخلاف الصوم حيث يجب في السنة شهرا واحدا والمرأة لا تحيض عادة في الشهر إلا مرة فلا حرج وكذا في النفاس لا تقضي الصلاة وإن لم يتكرر لأنه ملحق بالحيض لطوله فيلحقها الحرج في قضاء الصلاة دون الصوم قال رحمه الله ( ودخول مسجد والطواف ) أي يمنع الحيض دخول المسجد وكذا الجنابة تمنع لقوله صلى الله عليه وسلم فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وقال الشافعي يجوز للجنب على وجه العبور والمرور دون اللبث لقوله تعالى ! 2 < لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى > 2 ! ثم قال ! 2 < ولا جنبا إلا عابري سبيل > 2 ! معناه لا تقربوا مواضع الصلاة إذ ليس في الصلاة عبور سبيل وإنما هو في موضعها وهو المسجد ولنا ما روينا ولأنه لا يجوز له اللبث فيه إجماعا فوجب أن لا يجوز له الدخول فيه كالحائض لعلة أن كل واحد منهما نجس حكما ولهذا لا يجوز لهما قراءة القرآن ولا حجة له في الآية لأن أبا اسحق الزجاج إمام أهل اللغة والنحو قال في معاني القرآن معنى الآية ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل أي مسافرين وروي عن علي وابن عباس المراد بعابري السبيل المسافرون إذا لم يجدوا الماء يتيممون ويصلون به وقوله معناه لا تقربوا مواضع الصلاة قلنا هذا مجاز والأصل في الكلام الحقيقة وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه إنما يجوز عند عدم اللبس كقوله تعالى ! 2 < واسأل القرية > 2 ! أي أهلها لا عند اللبس فلا يجوز أن تقول جاءني زيد وأنت تريد غلام زيد لما قلنا ولأن قوله ! 2 < لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون > 2 ! لا شك أن المراد بها حقيقة الصلاة لا مواضعها إذ لا منع من قربان مواضع الصلاة في الصحراء إجماعا علموا ما يقولون أو لم يعلموا وقوله ولا جنبا عطف عليه أي ولا تقربوا الصلاة جنبا فكان المراد بذلك النهي عن قربان الصلاة في حال الجنابة حتى يغتسلوا كما نهاهم عن الصلاة حتى يعلموا ما يقولون وقوله ليس في الصلاة عبور سبيل وإنما هو في مواضعها وهو المسجد قلنا عبور السبيل هو السفر على ما بينا ففي الصلاة باعتباره عبور سبيل