وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 49 @ فصار كمن لم يسق الهدي وهذا لأن العود غير مستحق عليه حتى لو بعث هديه لينحر عنه ولم يحج كان له ذلك والهدي لا يمنع صحة الإلمام ألا ترى أن المكي إذا قدم من الكوفة بعمرة وساق هديا لا يكون متمتعا لإلمامه بأهله مع سوق الهدي ولهما أن إلمامه غير صحيح لأنه محرم على حاله ما لم ينحر عنه الهدي فكان العود مستحقا عليه وذلك يمنع صحة الإلمام بأهله كالقارن إذا أتى بأفعال العمرة ثم رجع إلى أهله ثم حج كان قارنا لأن إلمامه محرما غير صحيح بخلاف ما إذا لم يسق الهدي أو ساق وهو مكي لأن العود غير واجب عليه وفي الإيضاح أن المعتمر إذا لم يحلق حتى ألم بأهله ثم حج من عامه ذلك قبل أن يحل في أهله فهو متمتع لأن العود مستحق عليه لأجل الحلق إما وجوبا أو استحبابا فجعل الحرف عدم التحلل لا سوق الهدي قال رحمه الله ( ومن طاف أقل أشواط العمرة قبل أشهر الحج وأتمها فيها وحج كان متمتعا وبعكسه لا ) أي لو طاف ثلاثة أشواط من العمرة قبل أشهر الحج وطاف الأربعة فيها كان متمتعا وبعكسه لا يكون متمتعا وهو ما إذا طاف الأكثر قبل أشهر الحج لأن للأكثر حكم الكل فإن وجد أكثر طواف العمرة في أشهر الحج فقد اجتمع له الحج والعمرة فيها فيصير متمتعا وإن كان الأكثر قبلها لم يجتمعا فيها لا حقيقة ولا حكما أما الحقيقة فظاهر لأنه لم يوجد فيها إلا بعضها وكذا حكما لأنها فرغت تقديرا ألا ترى أنها صارت بحال لا تحتمل الفساد بالجماع ومالك رحمه الله يعتبر الختم في أشهر الحج والشافعي يعتبر الإحرام فيها بناء على أصله أن الإحرام من الأركان عنده قال رحمه الله ( وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ) كذا روي عن العبادلة الثلاثة وعبد الله بن الزبير وعن أبي يوسف إنها عشر ليال وتسعة أيام من ذي الحجة لأن الحج يفوت بطلوع الفجر من يوم النحر ولو كان وقته باقيا لما فات قلنا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الحج الأكبر هو يوم النحر فكيف يكون يوم الحج الأكبر ولا يكون من شهره ولأن وقت الركن وهو طواف الزيارة يدخل وقته بطلوع الفجر من يوم النحر فكيف يدخل وقت ركن الحج بعد ما خرج وقت الحج وفوات الوقوف بطلوع الفجر من يوم النحر لكونه مؤقتا بالنص فلا يجوز في غيره ألا ترى أن يوم التروية وما قبله من أشهر الحج ولا يجوز فيه الوقوف لما قلنا وقال مالك ذو الحجة كلها من أشهر الحج لقوله تعالى ! 2 < الحج أشهر معلومات > 2 ! بلفظ الجمع وأقله ثلاثة قلنا يجوز إطلاق لفظ الجمع على ما دون الثلاث كقوله تعالى ^ ( وإن كان له إخوة فلأمه السدس ) ^ فالأخوان يحجبانها من الثلث إلى السدس ويجوز أن ينزل البعض منزلة الكل يقال رأيت زيدا سنة كذا وإنما رآه في ساعة منها , وفائدة التوقيت بهذه الأشهر أن شيئا من أفعال الحج لا يجوز إلا فيها حتى إذا صام المتمتع أو القارن ثلاثة أيام قبل أشهر الحج لا يجوز وكذا السعي بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لا يجوز إلا في أشهر الحج قال رحمه الله ( وصح الإحرام به قبلها وكره ) أي جاز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج وقال الشافعي في الجديد لا يجوز وينعقد عمرة كما لو أحرم للصلاة قبل دخول وقتها تنعقد نفلا وكما لو صام القضاء بنية من النهار يكون نفلا ولأن الإحرام ركن عنده فلا يجوز قبل الوقت كسائر الأركان ولنا أنه شرط ألا ترى أنه يستدام إلى أن يحلق وينتقل من ركن إلى ركن ولا ينتقل عنه ويجامع كل ركن من أركان الحج ولو كان ركنا لما كان كذلك فجاز تقديمه مثل الطهارة في الصلاة وهذا لأنه لا يتصل به الأداء ولهذا يكون الإحرام من الميقات وأفعال الحج من مكة وكذا لو أحرم في أول أشهر الحج يجوز أداء الأفعال