وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 50 @ متأخر عنه وهذا آية الشرطية فيجوز تقديمه بخلاف الصلاة لأن الأداء فيها متصل بالتحريمة فلا يجوز تقديمها على الوقت كيلا يقع الأداء قبله وأما في الحج فمنفصل عن الإحرام فلا مانع ولأنه لو كان ركنا لكان له وقت معلوم ومكان معلوم كسائر أركان الحج فإن قيل لو كان شرطا لما كره قبل أشهر الحج قلنا كراهيته كيلا يقع في المحظورات بطول الزمان أو نقول له شبه بالركن ولهذا إذا أعتق العبد بعد الإحرام لا يجوز له أداء الفرض به وكذا الصبي إذا بلغ بعد الإحرام فإذا كان له شبه بالركن والشرط يوفر حظهما فيه والذي يدلك على أنه ليس من الحج أن الإحرام لا يخلو إما أن يكون قصد الحج أو التزمه وكل ذلك ليس من الحج ولأنه جاز تقديمه على وقته في المكان فكذا في الزمان بل أولى لأن المكان ألزم فيما كان متعينا به من الزمان ألا ترى أن من أفعال الحج ما يجوز في غير وقته من الزمان ولا يجوز في غير مكانه ولأن الإحرام تحريم أشياء كلبس المخيط والتطيب والاصطياد والجماع وغيرها من المحظورات وإيجاب أشياء كالوقوف والطواف وغير ذلك فيصح في كل وقت كالنذر وإليه الإشارة بقوله تعالى ! 2 < يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج > 2 ! من حيث إن جميعها مواقيت للناس فكذا للحج وهي اثنا عشر شهرا وقوله ينعقد عمرة مشكل على قوله لأن العمرة فرض عنده كالحج فكيف ينعقد بتحريمة الفرض فرض آخر وهذا خلف قال رحمه الله ( ولو اعتمر كوفي فيها ) أي في أشهر الحج ( وأقام بمكة أو بالبصرة وحج صح تمتعه ) أي حج من عامه ذلك صار متمتعا أما إذا أقام بمكة فلأنه أدى نسكين وترفق بإسقاط أحد السفرين وهو حقيقة المتعة وأما إذا أقام بالبصرة فذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة وأما على قولهما لا يكون متمتعا لأن المتمتع من تكون عمرته ميقاتية وحجته مكية ونسكاه هذان ميقاتان فصار كما إذا رجع إلى أهله ولأبي حنيفة رحمه الله ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوما سألوه فقالوا اعتمرنا في أشهر الحج ثم زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم حججنا فقال أنتم متمتعون ولأن السفر الأول قائم ما لم يعد إلى وطنه وقد اجتمع له فيه نسكان وإقامته ببصرة كإقامته بمكة ألا ترى أنه لو أوصى بأن يحج عنه يحج عنه من وطنه لا من موضع إقامته فلا يتغير حكم التمتع بالإقامة العارضة فيها ولا بالخروج عن الميقات ما لم يرجع إلى وطنه وثمرته تظهر في وجوب الدم فعنده يجب لأنه متمتع وعندهما لا يجب وذكر الجصاص أنهما لا يخالفانه فيه ثم هذه المسألة على أربعة أوجه أحدها أن يقيم بمكة والثاني أن يخرج من الحرم ولا يجاوز الميقات فهو متمتع فيهما والثالث أن يرجع إلى وطنه فلا يكون متمتعا والرابع أن يخرج من الميقات ولا يرجع إلى وطنه فهو متمتع عنده على ما ذكرنا من الاختلاف على قولهما بين الطحاوي والجصاص والمسألة التي بعد هذه المسألة وهو ما إذا أفسد العمرة ثم أحرم بعمرة أخرى من خارج الميقات ثم حج من عامه ذلك تشهد لما ذكره الطحاوي على