وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 48 @ صيدا بعد الوقوف بعرفة لا تلزمه قيمتان لأن إحرام العمرة قد انتهى بالوقوف في حق سائر الأحكام بعد الوقوف بعرفة وإنما يبقى في حق التحلل لا غير كإحرام الحج ينتهي بالحلق في يوم النحر ولا يبقى إلا في حق النساء خاصة وهذا بعيد لأن القارن إذا جامع بعد الوقوف يجب عليه بدنة للحج وشاة للعمرة وبعد الحلق قبل الطواف شاتان قال رحمه الله ( ولا تمتع ولا قران لمكي ومن يليها ) وهم أهل ما دون المواقيت إلى الحرم وقال الشافعي رحمه الله لهم التمتع والقران لقوله تعالى ! 2 < فمن تمتع بالعمرة > 2 ! الآية فيدخل تحتها كل أحد من أهل مكة وغيرهم وقوله تعالى ! 2 < ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام > 2 ! عائد على الهدي والصوم لقربه يعني لهم أن يتمتعوا ويقرنوا ولا يجب عليهم هدي ولا صوم قلنا لو كان المراد ما قاله لقال ذلك على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام الآية لأن اللام تستعمل فيما لنا لا فيما علينا ولنا الخيار في التمتع إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل وأما الهدي فواجب من غير اختيار منا والإشارة في قوله ذلك عائدة على التمتع واللام فيه تدل عليه لأنها للبعيد وهو أبعد ولأن التمتع هو الترفه بإسقاط أحد السفرين من غير أن يلم بينهما بأهله ولا يمكنه أن لا يلم بينهما ولا يتصور السفر في حقهم فلا يشرع في حقهم أصلا وقال ابن عمر ليس لأهل مكة متعة ومثله عن ابن عباس وابن الزبير ولأن ميقات أهل مكة في الحج الحرم وفي العمرة الحل فلا يتصور الجمع بينهما فلا يشرع في حقه القران وأهل ما دون المواقيت ملحق بهم فيكونون بمنزلتهم وقال مالك لا يلحق بهم غيرهم وقال الشافعي رحمه الله يلحق بهم من حولها دون مسافة القصر لا غير ولو أن هذا المكي قدم من الكوفة بعمرة وحجة صار قارنا لأن نسكيه ميقاتان وذكر المحبوبي أنه إنما يصير قارنا إذا خرج من الميقات قبل أشهر الحج قال رحمه الله ( فإن عاد المتمتع إلى بلده بعد العمرة ولم يسق الهدي بطل تمتعه ) لأنه ألم بأهله فيما بين النسكين إلماما صحيحا وبه يبطل التمتع كذا روي عن ابن عمر وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم وغيرهم من جمهور التابعين والمعنى فيه أن التمتع هو الترفق بإسقاط أحد السفرين فإذا أنشأ لكل واحد منهما سفرا بطل هذا المعنى أو نقول إنه لما ألم بأهله إلماما صحيحا صار العود غير مستحق عليه فصار نظير أهل مكة ويتأتى فيه خلاف الشافعي لأن الإلمام عنده لا يمنع التمتع حتى أجازه لأهل مكة قال رحمه الله ( وإن ساق لا ) أي وإن ساق الهدي لا يبطل تمتعه بإلمامه بأهله وقال محمد يبطل لأنه ألم بأهله بين النسكين وأداهما بسفرتين