وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 47 @ قال رحمه الله ( ولا يشعر ) أي لا يشعر البدنة وهذا عند أبي حنيفة وقالا يشعر وهو أن يشق أحد جانبي سنامها حتى يخرج منه الدم ثم يلطخ به سنامها والإشعار هو الإدماء لغة وروي أن عمر رضي الله عنه أصابه حجر في سفر الحج فأدماه فقالوا أشعر أمير المؤمنين والأحسن أن يشق من الجانب الأيسر عند أبي يوسف وعند الشافعي من الأيمن كل ذلك مروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعله لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل بين بعيرين فيطعنهما فيقع الطعن على يسار أحدهما وعلى يمين الآخر واليسار كان مقصودا فكان أشبه وهو مكروه عند أبي حنيفة وعندهما حسن وعند الشافعي سنة لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وفعله أصحابه ولهما أن المقصود هو الإعلام حتى ترد إذا ضلت ولا تهاج إذا وردت ماء أو كلأ وأن لا يتعرض لها أحد وهذا المعنى في الإشعار أتم لأنه ألزم والقلادة قد تقع فمن هذا الوجه يكون سنة إلا أنه عارضه دليل الكراهة وهو كونه مثلة فقلنا بحسنه وإن تركه فلا بأس به ولأبي حنيفة أنه مثلة لأن فيه قطع اللحم أو الجلد وفي حديث عمران بن الحصين ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا إلا حثنا على الصدقة ونهانا عن المثلة وهي حرام فيمن وجب قتله وهو المرتد أو الحربي فما ظنك بما لا تحل عقوبته وفعله صلى الله عليه وسلم كان صيانة للبدن حتى لا يتعرض لها الكفار لأنهم كانوا يتركون الهدايا ويأخذون خلافها وهذا التأويل منقول عن عائشة وابن عباس وهذا المعنى قد زال اليوم فلا فائدة فيه ونظيره إعطاء الصدقة للمؤلفة قلوبهم وقتل الكلاب وكسر الأواني في الخمر قلعا لهم ثم لما اشتهر سقط قال الطحاوي ما كره أبو حنيفة أصل الإشعار وكيف يكره ذلك مع ما اشتهر فيه من الأخبار وإنما كره إشعار أهل زمنه لأنه رآهم يبالغون فيه على وجه يخاف منه الهلاك فرأى سد هذا الباب وأما إذا وقف على قطع الجلد دون اللحم فلا بأس به وقيل إنما كره إيثاره على التقليد كما كره إيثار نكاح الكتابية على نكاح المسلمة قال رحمه الله ( ولا يتحلل بعد عمرته ) لأن سوق الهدي يمنعه من التحلل لما روينا ولأن لسوق الهدي تأثيرا في إثبات الإحرام ابتداء فلأن يؤثر في إبقائه عليه أولى بخلاف ما إذا لم يسق الهدي لأنه لا مانع له من التحلل قال رحمه الله ( ويحرم بالحج يوم التروية وقبله أحب ) لما ذكرنا في متمتع لا يسوق الهدي وهما سواء فيه قال رحمه الله ( فإذا حلق يوم النحر حل من إحراميه ) لأن الحلق في الحج كالسلام في الصلاة فيتحلل به عنهما وقوله حل من إحراميه تصريح بأن إحرام العمرة باق بعد الوقوف بعرفة وذكر في النهاية أن القارن إذا قتل