وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 46 @ لأنه في معنى المكي وميقات أهل مكة في الحج الحرم وقد بيناه من قبل وإن أحرم قبل يوم التروية جاز وهو أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل ولأن فيه مسابقة إلى خير وزيادة في المشقة فكان أولى قال رحمه الله ( ويحج ) أي في تلك السنة لأنه لا يكون متمتعا إلا إذا حج في تلك السنة ويفعل جميع ما يفعله الحاج على ما تقدم في المفرد لأنه مفرد بالحج إلا أنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده لأن هذا أول طواف له في الحج وقد بينا أن كل طواف بعده سعي يرمل فيه بخلاف المفرد لأنه قد سعى مرة عقيب طواف القدوم فلا يسعى أخرى حتى لو لم يسع عقيب طواف القدوم رمل في هذا الطواف وسعى بعده ولو كان هذا المتمتع طاف وسعى بعد ما أحرم بالحج قبل أن يروح إلى منى لم يرمل في طواف الزيارة ولا يسعى بعده لما بينا قال رحمه الله ( ويذبح ) لما تلونا في القرآن قال رحمه الله ( فإن عجز فقد مر ) أي إن عجز عن الهدي فقد مر حكمه وهو أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله على ما بينا في القرآن قال رحمه الله ( فإن صام ثلاثة أيام من شوال واعتمر لم يجزه عن الثلاثة ) يعني لو صام ثلاثة أيام من شوال قبل أن يحرم بالعمرة ثم أحرم بعد ما صام لم يجزه هذا الصوم عن الثلاثة لأن سبب وجوب هذا الصوم التمتع لأنه بدل عن الهدي وهو في هذه الحالة غير متمتع فلا يجوز أداؤه قبل وجود سببه قال رحمه الله ( وصح لو بعد ما أحرم بها قبل أن يطوف ) يعني صح صومه ثلاثة أيام إذا صامها بعد ما أحرم بالعمرة قبل أن يطوف لها وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز قبل الإحرام بالحج لقوله تعالى ! 2 < فصيام ثلاثة أيام في الحج > 2 ! وقبل الإحرام به لا يكون صومه في الحج ولنا أن المراد به وقت الحج لأن الحج لا يصلح ظرفا للصوم وهذا قد صام في وقت الحج بعد ما تقرر سببه وهو التمتع إذ هو طريق إليه فيجوز وكان ينبغي أن يجوز وإن لم يحرم بالعمرة لأنه وقت الحج ولكنا شرطنا إحرام العمرة ليتحقق السبب وبقي فيما وراءه على الأصل والأفضل تأخير هذا الصوم إلى آخر وقته وهو يوم عرفة ويومان قبله لما بينا في القرآن قال رحمه الله ( فإن أراد سوق الهدي أحرم وساق ) وهو أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بذي الحليفة وساق الهدي بعده ولأن الأفضل أن يحرم بالتلبية فيأتي بها قبل التقليد والسوق كي لا يكون محرما بالتوجه معها قال رحمه الله ( وقلد بدنته بمزادة أو نعل ) لأنه صلى الله عليه وسلم قلد البدنة وهو أفضل من التجليل لأن له ذكرا في القرآن قال الله تعالى ! 2 < ولا الهدي ولا القلائد > 2 ! ولأن التقليد يراد به التقرب والتجليل قد يكون لغيره كالزينة وغيرها فكان التقليد أولى وسوقه أفضل من قوده اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانت لا تنساق فيقودها للضرورة