وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 32 @ عند البصريين ويجوز عند الفراء ولو قيل أنه مجرور على أنه حذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه كان جائزا إلا أنه قليل نحو قولهم ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة ويشترط أن يتقدم في اللفظ ذكر المضاف ثم نجاسة سؤر الكلب مذهبنا وقال مالك أنه طاهر يشرب ويغسل الإناء من ولوغه سبعا تعبدا ولنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات والأمر بالإراقة دليل التنجس وأقوى منه قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا فهذا يفيد النجاسة لأن الطهور مصدر بمعنى الطهارة فيستدعي سابقة التنجس أو الحدث والثاني منتف فيتعين الأول ولأن الأصل في النصوص أن تكون معقولة المعنى فإذا دار الأمر بين كونه معقولا وتعبدا كان جعله معقول المعنى أولى لندرة التعبد وكثرة التعقل ثم عندنا يطهر بالثلاث وعند الشافعي لابد من السبع لما روينا فيكون التعبد في العدد عنده وهذا أولى من قول مالك لأنه أقل خروجا عن الأصل ولنا ما رواه الطحاوي بإسناده عن أبي هريرة أنه يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات وهو الراوي لاشتراط السبع وعندنا إذا عمل الراوي بخلاف ما روى أو أفتى لا تبقى روايته حجة لأنه لا يحل له أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيعمل أو يفتي بخلافه إذ تسقط به عدالته فدل على نسخه وهو الظاهر لأن هذا كان في الابتداء حين كان يشدد في أمر الكلاب ويأمر بقتلها قلعا لهم عن مخالطتها ثم ترك وهذا كما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكسر الأواني حين كان يشدد في الخمر قلعا لهم عنها وحسما لمادتها ثم نهى عن كسر الأواني أو تحمل السبع على الاستحباب ويؤيده ما روى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا فخيره ولو كان السبع واجبا لما خيره ثم إن الشافعي جعل العدد تعبدا في ولوغ الكلب وعداه إلى البول وإلى رطوبة أخرى من الكلب وإلى الخنزير والشيء إذا ثبت تعبدا لا يتعدى إلى غيره وقدره أصحابنا بالثلاث كسائر النجاسات لما روينا ولحديث المستيقظ وأما نجاسة سؤر الخنزير فلما تقدم أنه نجس العين وأما سؤر سباع البهائم فلأنه متولد من لحمه ولحمه حرام نجس على ما نبينه وقال الشافعي طاهر لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قيل له أيتوضأ بما أفضلته الحمر فقال نعم وبما أفضلته السباع ولنا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور وما رواه محمول على الماء في الغدران يدل عليه حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غير طهور ويرد عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا لأنه قاله حين سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع فلو لم يكن سؤر السباع نجسا لم يكن لتقييده بالقلتين فائدة على زعمه ومفهوم الشرط حجة عنده فنلزمه بما يعتقد ثم اعلم أن في مذهب أصحابنا في سؤر ما لا يؤكل لحمه من السباع إشكالا فإنهم يقولون لأنه متولد من لحم نجس ثم يقولون إذا ذكى طهر لحمه لأن نجاسته لأجل رطوبة الدم وقد خرج بالذكاة فإن كانوا يعنون بقولهم نجس نجاسة عينه وجب أن لا يطهر بالذكاة كالخنزير وإن كانوا يعنون به لأجل مجاورة الدم فالمأكول كذلك يجاوره الدم فمن أين جاء الاختلاف بينهما في السؤر إذا كان كل واحد منهما يطهر بالذكاة ويتنجس بموته حتف أنفه ولا فرق بينهما إلا في المذكى في حق الأكل والحرمة لا توجب النجاسة وكم من طاهر لا يحل أكله ومن ثم قال بعضهم لا يطهر بالذكاة إلا جلده لأن حرمة لحمه لا لكرامته آية النجاسة لكن بين الجلد واللحم جلدة رقيقة تمنع تنجس