وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 31 @ هي على الخلاف فعند أبي حنيفة يعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليها في اليابس ويوم وليلة في الطرى قيل قاله من ذات نفسه وذكر ابن رستم إن وجد في ثوبه منيا أعاد من آخر نومة نامها للشك فيما قبله وفي البدائع يعيد من آخر ما احتلم فيه وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال وفي الدم من آخر ما رعف ولو فتق جبة فوجد فيها فأرة ميتة ولم يعلم متى دخلت فيها فإن لم يكن لها ثقب يعيد الصلاة منذ يوم وضع القطن فيها وإن كان فيها ثقب يعيدها منذ ثلاثة أيام عنده ذكره في البدائع فإذا كان الوقوع سببا لموته فلا شك أن زمان وقوعها سابق على زمان وجودها فقدر بثلاثة أيام في المنتفخ لأنه لا ينتفخ إلا بعد ثلاثة أيام غالبا وبيوم وليلة في غير المنتفخ لأن عدم الانتفاخ دليل قرب العهد ولأن الحيوان إذا مات ينزل إلى قعر البئر ثم يطفو فلابد لذلك من مضي زمان وقدر ذلك بيوم وليلة احتياطا لأن ما دونها ساعات لا تنضبط قال رحمه الله ( والعرق كالسؤر ) لأن كل واحد منهما متولد من اللحم فأخذ حكمه ثم الأسآر عندنا أربعة أنواع طاهر ومكروه ومشكوك فيه ونجس على ما يأتي بيان كل نوع في موضعه وكان القياس أن يكون عرق الحمار مشكوكا فيه كسؤره ولكن ترك ذلك لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار معروريا وهو لا يخلو عن العرق عادة ولو كان نجسا لما ركبه قال رحمه الله ( وسؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر ) فأما الآدمي فلأنه صلى الله عليه وسلم شرب اللبن وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر ثم أعطى الأعرابي فقال الأيمن فالأيمن ولأن لعابه متولد من لحم طاهر فيكون طاهرا مثله ولا فرق بين الطاهر والجنب والحائض والنفساء والصغير والكبير والمسلم والكافر والذكر والأنثى لما بينا ولقول عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب فإن قيل وجب أن يتنجس سؤر الجنب لسقوط الفرض به قيل له لم يرفع الحدث للضرورة وفي رواية يرفع ولا يصير الماء مستعملا للحرج ذكره الإمام خواهر زاده ولو شرب الخمر تنجس سؤره فإن بلع ريقه ثلاث مرات طهر فمه عند أبي حنيفة لأن المائع غير الماء يطهر من غير اشتراط صب عنده وأما سؤر الفرس فطاهر في ظاهر الرواية لأن لعابه متولد من لحمه وهو طاهر وحرمته لحرمته لكونه آلة الجهاد لا لنجاسته كالآدمي ألا ترى أن لبنه حلال بالإجماع وفي رواية الحسن أنه مكروه كلحمه وروي عنه أنه مشكوك فيه وفي رواية رابعة سؤر ما لا يؤكل كبوله والفرس وغيره فيه سواء وهو رواية البغداديين عن أبي حنيفة وعندهما سؤره طاهر رواية واحدة لأن لحمه مأكول عندهما وأما سؤر ما يؤكل لحمه فلأنه يتولد من لحم مأكول فأخذ حكمه ويلحق به سؤر ما ليس له نفس سائلة مما يعيش في الماء وغيره قال رحمه الله ( والكلب والخنزير وسباع البهائم نجس ) أي سؤر هذه الأشياء نجس قوله والكلب إلى آخره بالرفع أجود على أنه حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وذلك جائز بالاتفاق إذا كان الكلام مشعرا بحذفه وقد وجد هنا ما يشعر بحذفه وهو تقدم ذكر السؤر ولو جر على أنه معطوف على ما قبله من المجرور لا يجوز عند سيبويه لأنه يلزم العطف على عاملين وهو ممتنع