وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 30 @ يكن في بدنه نجاسة ولم يدخل فاه في الماء لم يتنجس الماء وإن أدخل فاه في الماء فمعتبر بسؤره فإن كان سؤره طاهرا فالماء طاهر وإن كان نجسا فالماء نجس فينزح كله وإن كان مشكوكا فالماء مشكوك فينزح جميعه وإن كان مكروها فمكروه فيستحب نزحها وإن كان نجس العين كالخنزير فإنه ينجس الماء وإن لم يدخل فاه وفي الكلب روايتان بناء على أنه نجس العين أو لا والصحيح أنه لا يفسد ما لم يدخل فاه لأنه ليس بنجس العين لجواز الانتفاع به حراسة واصطيادا وإجارة وبيعا قال رحمه الله ( ومائتان لو لم يمكن نزحها ) أي إذا وجب نزح الجميع ولم يمكن فراغها لكونها معينا نزح مائتا دلو وهو مروي عن محمد أفتى بما شاهد في بغداد لأن آبارها كثيرة الماء لمجاورة دجلة وذكر عن أبي يوسف فيه وجهان أحدهما أن يحفر حفيرة عمقها ودورها مثل موضع الماء منها وتجصص ويصب فيها فإذا امتلأت فقد نزح ماؤها والثاني أن يرسل قصبة في الماء ويجعل علامة لمبلغ الماء ثم ينزح عشر دلاء مثلا ثم تعاد القصبة فينظر كم انتقص فإن انتقص العشر فهو مائة ولكن هذا لا يستقيم إلا إذا كان دور البئر من أول حد الماء إلى قعر البئر متساويا وإلا لا يلزم إذا نقص شبر بنزح عشرة من أعلى الماء أن ينقص شبر بنزح مثله من أسفله وروي عن أبي حنيفة ينزح حتى يغلبهم الماء وقدوته في اشتراط الغلبة علي وابن الزبير ثم اختلفوا في الغلبة قال قاضيخان الصحيح في الغلبة العجز وقال غيره يعتبر غلبة الظن لا غيره وقيل يؤتى برجلين لهما بصارة بأمر الماء فإذا قدراه بشيء وجب نزح ذلك القدر وهو الأصح والأشبه بالفقه لكونهما نصاب الشهادة الملزمة قال رحمه الله ( ونجسها منذ ثلاث فأرة منتفخة جهل وقت وقوعها ) أي نجس البئر منذ ثلاث ليال فأرة ميتة لا يدري وقت وقوعها وهي منتفخة وعادة الأصحاب أن يقدروه بالأيام وهو قدره بالليالي حيث حذف التاء من الثلاث ولا فرق بينهما في الحقيقة لأنه إذا تم أحدهما ثلاثة فقد تم الآخر وقوله نجسها منذ ثلاث يعني في حق الوضوء حتى يلزمهم إعادة الصلاة إذا توضئوا منها وأما في حق غيره فإنه يحكم بنجاستها في الحال من غير إسناد لأنه من باب وجود النجاسة في الثوب حتى إذا كانوا غسلوا الثياب بمائها لا يلزمهم إلا غسلها على الصحيح قال رحمه الله ( وإلا منذ يوم وليلة ) أي وإن لم تنتفخ نجسها منذ يوم وليلة وهذا عند أبي حنيفة وقالا يحكم بنجاستها وقت العلم بها ولا يلزمهم إعادة شيء من الصلوات ولا غسل ما أصابه ماؤها وهو القياس لاحتمال أنها ماتت في الحال أو القاها الريح بعد الموت أو بعض من لم ير تنجسها أو ألقاها طير كما روي عن أبي يوسف أنه كان يقول بقول أبي حنيفة حتى رأى حدأة وهو جالس في البستان في منقارها جيفة فطرحتها في بئر فرجع عن قوله ولأن وقوعها في البئر حادث والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب الأوقات للشك في الإسناد فصار كمن رأى في ثوبه نجاسة لا يدري متى أصابته فإنه لا يعيد بالإجماع على الأصح ذكره الحاكم الشهيد ووجه قول أبي حنيفة وهو الاستحسان أن وقوع الحيوان الدموي في الماء سبب لموته لاسيما في البئر فيحال به على السبب الظاهر دون الموهوم كالمجروح إذا لم يزل صاحب فراش حتى مات يحال به على الجرح حتى يجب موجبه إذ لا يجوز إبطال السبب الظاهر بغير الظاهر وأما مسألة النجاسة فقد قال المعلى