وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 309 @ أسماء كانت لنا فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحناها وأكلناها كل ذلك لا يكون حجة ما لم يثبت علم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أقرهم عليه ولهما في الزبيب ما روينا ولأنه يقارب التمر من حيث المقصود وهو التفكه وله ما روي في الخبر أو نصف صاع من زبيب ولأنه والبر يتقاربان لأن كل واحد منهما يؤكل بجميع أجزائه ولا يرمي من البر النخالة ولا من الزبيب الحب إلا المترفهون بخلاف التمر والشعير فإنه يرمى منهما النوى والنخالة وبه ظهر التفاوت بين التمر والبر وذكر في المختصر أن دقيق البر وسويقه كالبر ولم يذكرهما من الشعير وحكمهما أنهما كالشعير حتى يجب من كل واحد منهما الصاع والأولى أن يراعى فيهما القدر والقيمة احتياطا لضعف الآثار فيهما لعدم الاشتهار حتى إذا كانت صحيحة تتأدى بالقدر وإلا فبالقيمة وعلى هذا في الزبيب أيضا يراعى فيه القدر والقيمة ولم يذكره في المختصر اعتبارا للغالب لأن الغالب قيمة هذا القدر من هذه الأشياء تبلغ قدر الواجب والخبز يعتبر فيه القدر عند بعضهم وهو أن يكون منوين لأنه لما جاز من دقيقه نصف صاع فأولى أن يجوز من خبزه ذلك القدر لكونه أنفع والصحيح أنه يعتبر فيه القيمة ولا يراعى فيه القدر لأنه لم يرد فيه الأثر فصار كالذرة وغيرها من الحبوب التي لم يرد فيها الأثر بخلاف الدقيق والزبيب على ما مر قال رحمه الله ( وهو ثمانية أرطال ) أي الصاع ثمانية أرطال بالبغدادي وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وهو مذهب أهل العراق وقال أبو يوسف خمسة أرطال وثلث وهو مذهب أهل الحجاز لقوله صلى الله عليه وسلم صاعنا أصغر الصيعان وخمسة أرطال وثلث أصغر من الثمانية وروي أن أبا يوسف لما حج سأل أهل المدينة عن الصاع فقالوا خمسة أرطال وثلث وجاءه جماعة كل واحد معه صاعه فقال كل واحد أخبرني أبي