وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 308 @ فطر العبد المبيع بشرط الخيار لأحدهما أو لهما وإذا مر يوم الفطر والخيار باق تجب على من يصير العبد له فإن تم البيع فعلى المشتري وإن فسخ فعلى البائع وقال زفر تجب على من له الخيار كيفما كان لأن الولاية له والزوال باختياره فلا يعتبر في حق حكم عليه كالمقيم إذا سافر في نهار رمضان حيث لا يباح له الفطر في ذلك اليوم لأنه باختياره أنشأه فلا يعتبر وقال الشافعي على من له الملك لأنه من وظائفه كالنفقة ولنا أن الملك والولاية موقوفان فيه فكذا ما يبتنى عليهما ألا ترى أنه لو فسخ يعود إلى قديم ملك البائع ولو أجيز يستند الملك للمشتري إلى وقت العقد حتى يستحق به الزوائد المتصلة والمنفصلة بخلاف النفقة لأنها للحاجة الناجزة فلا تحتمل التوقف وعلى هذا الخلاف تكون زكاة التجارة وصورته ما إذا اشترى عبدا للتجارة بشرط الخيار لأحدهما وكان عند كل واحد منهما نصاب فتم الحول في مدة الخيار فعندنا يضم إلى نصاب من يصير العبد له ولو كان البيع باتا فلم يقبضه حتى مر يوم الفطر فإن قبضه بعد ذلك فعليه صدقته لأن الملك كان ثابتا له وقد تقرر بالقبض وإن لم يقبضه حتى هلك عند البائع لا تجب على واحد منهما أما المشتري فلأنه لم يتم ملكه ولم يتقرر وأما البائع فلأنه عاد إليه غير منتفع به فكان بمنزلة العبد الآبق وإن رده قبل القبض بخيار عيب أو رؤية بقضاء أو غيره فعلى البائع لأنه عاد إليه قديم ملكه منتفعا به وبعد القبض على المشتري لأنه زال ملكه بعد تمامه وتأكده ولو اشتراه شراء فاسدا أو قبضه قبل يوم الفطر فباعه أو أعتقه فصدقته عليه لتقرر ملكه ولو قبضه بعد يوم الفطر فعلى البائع لأن الملك كان له يوم الفطر وملك المشتري يقتصر على القبض قال رحمه الله ( نصف صاع من بر ) أي صدقة الفطر نصف صاع من بر ( أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير ) وقال أبو يوسف ومحمد الزبيب بمنزلة الشعير وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة والأول رواية الجامع الصغير وقال الشافعي من جميع ذلك صاع ولا يجزئ نصف صاع من بر لقول أبي سعيد الخدري كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب وفي بعض طرقه ذكر صاعا من دقيق ولنا قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته أدوا عن كل حر أو عبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير الحديث وروى الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب قبل يوم العيد بيوم أو بيومين فقال إن صدقة الفطر مدان من بر على كل إنسان أو صاع مما سواه من الطعام وقال سعيد بن المسيب فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة وهو مرسل سعيد ومراسيله حجة عند الخصم وذكر الحاكم في المستدرك رواية ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر وقال هو على شرط البخاري ومسلم وهو مذهب جمهور الصحابة منهم الخلفاء الراشدون وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وجابر وغيرهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولم يرو عن أحد منهم أن نصف صاع من بر لا يجزئه فكان إجماعا وحديث الخدري محمول على أنهم كانوا يتبرعون بالزيادة وكلامنا في الوجوب وليس فيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم عرف ذلك منهم فلا يلزم حجة ونظيره ما قال جابر كنا نبيع أمهات أولادنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول