وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 310 @ أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال آخر أخبرني أخي أنه صاعه صلى الله عليه وسلم فرجع أبو يوسف عن مذهبه ولنا ما رواه صاحب الإمام عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال وعن عائشة رضي الله عنها قالت جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة أنه صاع والصاع ثمانية أرطال وهو المسمى بالحجاجي وكان يفتخر به على أهل العراق ويقول ألم أخرج لكم صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهور وما رواه ليس فيه دلالة على ما قال وإنما يثبت أنه أصغر وجاز أن يكون ثمانية أرطال أصغر الصيعان بل هو الظاهر لأنهم كانوا يستعملون الهاشمي وهو أكبر من الحجاجي والجماعة الذين لقيهم أبو يوسف لا يقوم بهم حجة لكونهم مجهولين نقلوا عن مجهولين مثلهم وقيل لا خلاف بينهم في الصاع وإنما أبو يوسف لما حرر صاع أهل المدينة وجده خمسة أرطال وثلث برطل أهل المدينة وهل أكبر من رطل أهل بغداد لأنه ثلاثون إستارا والرطل البغدادي عشرون إستارا فإذا قابلت ثمانية أرطال بالبغدادي بخمسة أرطال وثلث بالمدني تجدهما سواء فوقع الوهم لأجل ذلك وهو أشبه لأن محمدا رحمه الله لم يذكر في المسألة خلاف أبي يوسف ولو كان فيه لذكره وهو أعرف بمذهبه ثم يعتبر نصف صاع من بر أو صاع من غيره بالوزن فيما روى أبو يوسف عن أبي حنيفة لأن اختلاف العلماء في الصاع بأنه كم رطل هو إجماع منهم بأنه معتبر بالوزن إذ لا معنى لاختلافهم فيه إلا إذا اعتبر به وروى ابن رستم عن محمد أنه يعتبر بالكيل لأن الآثار جاءت بالصاع وهو اسم للكيل والدراهم أولى من الدقيق لأنه أدفع لحاجة الفقير وأعجل به روي ذلك عن أبي يوسف واختاره الفقيه أبو جعفر وروي عن أبي بكر الأعمش أن الحنطة أفضل لأنه أبعد من الخلاف قلنا لا يرتفع الخلاف بالحنطة لأن الخلاف واقع في الحنطة من حيث القدر أيضا قال رحمه الله ( صبح يوم الفطر فمن مات قبله أو أسلم أو ولد بعده لا تجب ) أي تجب صدقة الفطر بطلوع الفجر من يوم الفطر فمن مات قبل طلوع الفجر أو ولد أو أسلم بعده لا تجب عليه وصبح منصوب على أنه ظرف لتجب في أول الباب وقال الشافعي وجوب صدقة الفطر يتعلق بغروب الشمس من اليوم الأخير من رمضان حتى لا تجب على من مات قبله أو ولد أو أسلم بعده لأن الفطر بانفصال الصوم وذلك بغروب الشمس من آخر رمضان وهذا لأن زكاة الفطر تجب لرمضان لا لشوال ويوم الفطر أو ليلته ليس من رمضان وإنما هو من شوال فمن ولد في تلك الليلة أو ملك فيها نصابا لم يولد ولم يملك في رمضان ونحن نقول يتعلق بفطر مخالف للعادة وهو اليوم إذ لو تعلق الوجوب بالغروب لوجبت عليه ثلاثون فطرة لأن كل ليلة من رمضان فطر بعد صوم بهذا الاعتبار ولهذا يقال يوم الفطر ولا يعارض هذا بقولهم ليلة الفطر لأن ذلك باعتبار اليوم تقديره ليلة يوم الفطر فحذف المضاف والمضاف إليه وهو اليوم لدلالة اللفظ عليه قال رحمه الله