وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 307 @ وهؤلاء المذكورون بهذه الصفة على الكمال وشرط أن يكون الصغير فقيرا لأنه إذا كان له مال تجب من ماله عندهما خلافا لمحمد هو يقول أنها عبادة فلا تجب على الصغير وهما يقولان فيها معنى المؤنة بدليل أنه يتحملها عن الغير فصارت كنفقة الأقارب بخلاف الزكاة لأنها عبادة محضة ولهذا لا يتحملها أحد عن أحد وعلى هذا الخلاف ولده المجنون الكبير وقوله وعبيده للخدمة يحترز به عن عبيده للتجارة فإنه لا تجب عليه عنهم كي لا يؤدي إلى الشيء ولو كان له عبيد وعبيد عبيد تجب عن العبيد لما قلنا ولا تجب عن عبيد العبيد إن كانوا للتجارة وإن كانوا للخدمة تجب إن لم يكن على العبيد دين مستغرق وإن كان عليهم دين مستغرق لا تجب عند أبي حنيفة وعندهما تجب بناء على أن المولى هل يملك كسب عبده إن كان عليه دين مستغرق أم لا ثم لا فرق بين أن يكون العبد كافرا أو مسلما لإطلاق ما روينا ولأن الوجوب على المولى فلا يشترط فيه إسلام العبد كالزكاة قال رحمه الله ( لا عن زوجته ) لأنه لا يلي عليها ولا يمونها إلا لضرورة انتظام مصالح النكاح ولهذا لا يجب عليه غير الرواتب نحو الأدوية قال رحمه الله ( و ) لا ( ولده الكبير ) لأنه لا يمونه ولا يلي عليه فانعدم السبب وكذا إن كان في عياله لعدم الولاية عليه ولو أدى عنه وعن زوجته بغير أمرهما جاز استحسانا لأنه مأذون فيه عادة ولا يؤدي عن أجداده وجداته ونوافله لأنهم ليسوا في معنى نفسه قال رحمه الله ( و ) لا ( مكاتبه ) لعدم الولاية عليه قال رحمه الله ( و ) لا ( عبد أو عبيد لهما ) أي لا تجب عن عبد أو عبيد مشترك بين اثنين لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد منهما وقال أبو يوسف ومحمد في العبيد يجب على كل واحد منهما ما يخصه من الرءوس دون الأشقاص وهذا بناء على أنه لا يرى قسمة الرقيق وهما يريانها وقيل لا تجب بالإجماع لأن النصيب لا يجتمع قبل القسمة فلم تتم الرقبة لواحد منهما ولو كانت لهما جارية فجاءت بولد فادعياه لا تجب عليهما عن الأم لما قلنا وعن الولد تجب على كل واحد منهما صدقة تامة عند أبي يوسف لأن البنوة تامة في حق كل واحد منهما كملا لأن ثبوت النسب لا يتجزأ ولهذا لو مات أحدهما كان ولدا للباقي منهما وقال محمد تجب عليهما صدقة واحدة لأن الولاية لهما والمؤنة عليهما فكذا الصدقة لأنها قابلة للتجزؤ كالمؤنة ولو كان له عبد آبق أو مأسور أو مغصوب مجحود لا تجب على المولى فطرته ولا تجب عليه أيضا عن نفسه بسببهم ومن المرهون تجب في المشهور إن فضل بعد الدين قدر النصاب وكذا بسببه تجب عليه عن نفسه بخلاف العبد المستغرق بالدين والعبد الجاني حيث تجب عنهما كيفما كان والفرق أن الدين في الرهن على المولى ولا دين عليه في العبد المستغرق والجاني وإنما هو على العبد وذلك لا يمنع الوجوب على المولى والعبد الموصى برقبته لإنسان لا تجب فطرته قال رحمه الله ( ويتوقف لو مبيعا بخيار ) أي يتوقف وجوب صدقة