وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 304 @ ( ولو دفع بتحر فبان أنه غني أو هاشمي أو مولاه أو كافر أو أبوه أو ابنه صح ) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يصح لأن خطأه قد ظهر بيقين فصار كما إذا توضأ بماء أو صلى في ثوب ثم تبين أنه كان نجسا أو قضى القاضي باجتهاد ثم ظهر له نص بخلافه أو كان عليه دين فدفعه إلى غير مستحقه بالاجتهاد ولهما ما + ( رواه البخاري في صحيحه ) + عن معن بن يزيد أنه قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن فإن قيل يحتمل أنه كان تطوعا قلنا كلمة ما في قوله صلى الله عليه وسلم لك ما نويت عامة ولأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع فينبني الأمر على ما يقع عنده كما إذا اشتبهت عليه القبلة ولو أمرناه بالإعادة لكان مجتهدا فيه أيضا فلا فائدة فيه بخلاف الأشياء التي استدل بها لأنه يمكنه الوقوف عليها حقيقة وفي قوله دفع بتحر إشارة إلى أنه إذا دفع بغير تحر وأخطأ لا يجزئه فحاصله أنا نقول إن هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأول أنه إذا تحرى وغلب على ظنه أنه مصرف فهو جائز أصاب أو أخطأ عندهما خلافا لأبي يوسف فيما إذا تبين خطؤه والثاني أنه إذا دفعها ولم يخطر بباله أنه مصرف أم لا فهو على الجواز إلا إذا تبين أنه غير مصرف والثالث أنه إذا دفعها إليه وهو شاك ولم يتحر أو تحر ولم يظهر له أنه مصرف أو غلب على ظنه أنه ليس بمصرف فهو على الفساد إلا إذا تبين أنه مصرف وظن بعضهم أنه إذا صرف إليه وفي أكبر رأيه أنه ليس بمصرف ثم تبين له أنه مصرف لا يجزيه عندهما قياسا على الصلاة فيما إذا اشتبهت عليه القبلة فتحرى وصلى إلى جهة وفي أكبر رأيه أنها ليست بقبلة فإنها لا تجوز عندهما ولو أصاب القبلة وعند أبي يوسف يجوز إذا أصاب القبلة والفرق