وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 305 @ لهما على الصحيح أن صلاة الفرض لغير القبلة لا تكون صلاة ولا طاعة وإنما هي معصية ولهذا قال أبو حنيفة أخشى عليه يعني الكفر والمعصية لا تنقلب طاعة ودفع المال إلى غير الفقير قربة يثاب عليها فإذا أصاب صح وناب عن الواجب وعن أبي حنيفة في غير الغني أنه لا يجزئه لأن الوقوف عليه في الجملة ممكن فلا يعذر بخلاف الغني لأن الوقوف على حقيقة الغني متعذر فيعذر والظاهر هو الأول لأن الوقوف على هذه الأشياء متعسر ولو كلف الوقوف على حقيقة الأمر لحرج وهو مدفوع قال رحمه الله ( ولو عبده أو مكاتبه لا ) أي لو تبين أن المدفوع إليه عبد الدافع أو مكاتبه لا يجوز لأنه بالدفع إلى عبده لم يخرجه عن ملكه وهو ركن فيه وله في كسب مكاتبه حق فلم يتم التمليك قال رحمه الله ولو عبده أو مكاتبه لا أي لو تبين أن المدفوع إليه عبد الدافع أو مكاتبه لا يجوز لأنه بالدفع إلى عبده لم يخرجه عن ملكه وهو ركن فيه وله في كسب مكاتبه حق فلم يتم التمليك قال رحمه الله ( وكره الإغناء ) أي يكره أن يغني بها إنسانا بأن يعطي لواحد مائتي درهم فصاعدا وهو جائز مع الكراهية وقال زفر لا يجوز لأن الغنى قارن الأداء لأن الغنى حكمه والحكم مع العلة يقترنان فحصل الأداء إلى الغني ولنا أن الأداء يلاقي الفقر لأن الزكاة إنما تتم التمليك وحالة التمليك المدفوع إليه فقير وإنما يصير غنيا بعد تمام التمليك فيتأخر الغني عن التمليك ضرورة ولأن حكم الشيء لا يصلح مانعا له لأن المانع ما يسبقه لا ما يلحقه ولو كان مانعا له لما صح إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة لأنها بالإيقاع تصير أجنبية وكذا الإعتاق وإنما كره لأنه جاور المفسد فصار كمن صلى وبقربه نجاسة قالوا إنما يكره إذا لم يكن عليه دين ولم يكن له عيال وأما إذا كان عليه دين فلا بأس بأن يعطيه قدر ما يقضي به دينه وزيادة دون مائتين لأن قدر ذلك لا يمنع الدفع وإن كان في ملكه وإن كان له عيال فلا بأس بأن يعطى قدر ما لو فرق عليهم يصيب كل واحد منهم دون مائتي درهم قال رحمه الله ( وندب عن السؤال ) أي ندب الإغناء عن السؤال في ذلك اليوم لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم والسؤال ذل فكان فيه صيانة المسلم عن الوقوع فيه وأداء الزكاة من غير أن يجاوز المانع وهو الغنى المطلق فكان أولى قال رحمه الله ( وكره نقلها إلى بلد آخر لغير قريب وأحوج ) أي كره نقل الزكاة إلى بلد آخر لغير قريب ولغير كونهم أحوج فإن نقلها إلى قرابته أو إلى قوم هم إليها أحوج من أهل بلده لا يكره فأما كراهية النقل لغير هذين فلقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ولأن فيه رعاية حق الجوار فكان أولى وأما عدم كراهية نقلها إلى أقاربه أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده فلقول معاذ لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولأن فيه صلة القريب أو زيادة دفع الحاجة فلا يكره وإن نقله لغير ذلك يجوز مع الكراهية لقوله تعالى ! 2 < إنما الصدقات للفقراء > 2 ! إلى غير ذلك من النصوص من غير قيد بالمكان ثم المعتبر في الزكاة مكان المال حتى لو كان هو في بلد وماله في بلد أخرى يفرق في موضع المال وفي صدقة الفطر يعتبر مكانه لا مكان أولاده الصغار وعبيده في الصحيح والفرق أن الزكاة محلها المال ولهذا تسقط بهلاكه وصدقة الفطر في الذمة ولهذا لا تسقط بهلاكهم وقالوا الأفضل في صرف الصدقة أن يصرفها إلى إخوته ثم أولادهم ثم أعمامه الفقراء ثم أخواله الفقراء ثم ذوي الأرحام ثم جيرانه ثم أهل سكنه ثم أهل مصره قال رحمه الله ( ولا يسأل من له قوت يومه ) يعني لا يحل له السؤال لقوله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر جمر جهنم قالوا يا رسول الله ما يغنيه قال ما يغديه ويعشيه + ( رواه أبو داود وأحمد ) + قال في الغاية القدرة على الغداء والعشاء تحرم سؤال الغداء والعشاء