وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 303 @ أي لا يجوز دفعها إلى عبد الغني وولده الصغير أما العبد فلأن الملك واقع للمولى إذا لم يكن عليه دين يحيط برقبته وكسبه وإن كان عليه دين يحيط بهما جاز عند أبي حنيفة خلافا لهما بناء على أن المولى يملك أكسابه عندهما وعنده ولا يملك فصار كالمكاتب وفي الذخيرة إذا كان العبد زمنا وليس في عيال مولاه ولا يجد شيئا يجوز وكذا إذا كان مولاه غائبا روي ذلك عن أبي يوسف وأما ولده الصغير فلأنه يعد غنيا بيسار أبيه بخلاف ما إذا كان كبيرا لأنه لا يعد غنيا بمال أبيه وإن كانت نفقته عليه ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى وبين أن يكون في عيال الأب أو لم يكن في الصحيح وبخلاف امرأة الغني لأنها لا تعد غنية بيسار الزوج وبقدر النفقة لا تصير موسرة قال رحمه الله ( أو هاشمي ) أي لا يجوز دفعها إلى بني هاشم لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات إنما أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد + ( رواه مسلم ) + وقال صلى الله عليه وسلم نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة + ( رواه البخاري ) + وأطلق الهاشمي هنا وفسرهم القدوري فقال هم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وفائدة تخصيصهم بالذكر جواز الدفع إلى بعض بني هاشم وهم بنو أبي لهب لأن حرمة الصدقة كرامة لهم استحقوها بنصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية والإسلام ثم سرى ذلك إلى أولادهم وأبو لهب آذى النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في أذيته فاستحق الإهانة قال أبو نصر البغدادي وما عدا المذكورين لا تحرم عليهم الزكاة قال رحمه الله ( ومواليهم ) أي لا يحل دفعها إلى مواليهم لما روي أنه صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال الرجل لأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحبني كيما تصيب منها فقال لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فسأله فقال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم + ( رواه الجماعة وصححه الترمذي ) + ولا فرق بين الصدقة الواجبة والتطوع وكذا الوقف لا يحل لهم وقال بعض أصحابنا يحل لهم التطوع وفي البدائع إن سموا في الوقف يجوز الصرف إليهم وإن لم يسموا لا يجوز فجعلهم على مثال الغني وروى أبو عصمة عن أبي حنيفة جواز دفع الزكاة إلى الهاشمي في زمانه وروي عن أبي حنيفة أن الهاشمي يجوز له أن يدفع زكاته إلى الهاشمي قال رحمه الله