وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 302 @ وليس لزوجي ولا لولدي شيء فشغلوني فلا أتصدق فهل لي فيهم أجر فقال صلى الله عليه وسلم لك في ذلك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة + ( رواه الطحطاوي ) + عن ريطة بنت عبد الله امرأة ابن مسعود قال أبو جعفر ريطة هذه هي زينب ولا يعلم له امرأة غيرها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة من فضل صنعتها لا تكون من الزكاة قال رحمه الله ( ومعتق البعض ) أي لا يجوز دفعها إلى معتق البعض وهذا عند أبي حنيفة لأنه كالمكاتب عنده وعندهما إذا أعتق بعضه عتق كله فلا تتصور المسألة وصورته أن يعتق مالك الكل جزءا شائعا منه أو يعتقه شريكه فيستسعيه الساكت فيكون مكاتبا له أما إذا اختار التضمين أو كان أجنبيا عن العبد جاز له أن يدفع الزكاة إليه لأنه كمكاتب الغير قال رحمه الله ( وغني بملك نصاب ) أي لا يدفع إلى غني بسبب ملك نصاب وإنما قال بملك نصاب لأن الغنى على ثلاث مراتب الأولى ما يتعلق به وجوب الزكاة والثانية ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر والأضحية وهو أن يكون مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية وهو المراد هنا لأن حرمان الزكاة يتعلق به والثالثة ما يحرم به السؤال وهو أن يكون مالكا لقوت يومه وما يستر به عورته عند عامة العلماء وكذا الفقير القوي المكتسب يحرم عليه السؤال وقال مالك والشافعي يجوز دفعها إلى غني الغزاة إذا لم يكن له شيء في الديوان ولم يكن يأخذ من الفيء لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة الغازي في سبيل الله والعامل عليها والغارم ورجل اشترى الصدقة بماله ورجل له جار مسكين تصدق عليه فأهداها إلى الغني ولأن الله تعالى جعله قسيم الفقراء والمساكين بقوله ! 2 < وفي سبيل الله > 2 ! بعد ذكرهما فكان غيرهما ضرورة ولنا ما روينا من حديث معاذ أنه صلى الله عليه وسلم قال أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم + ( متفق عليه ) + وقال صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني + ( رواه أبو داود والنسائي والترمذي ) + وما روياه لم يصح ولئن صح فهو محمول على الغني بقوة البدن أو نقول قد يكون غنيا ما دام مقيما ثم إذا أراد الخروج إلى الغزو يحتاج إلى عدة من السلاح وغيره فلا يكفيه ما في يده فيجوز له أخذ الزكاة لذلك ونحن نقول به والحديث مؤول بالإجماع وليس على ظاهره فإنه ليس فيه تقييد بأن لا يكون له شيء في الديوان ولم يأخذ من الفيء فإذا حملوه على هذا حملناه على ما قلنا قال رحمه الله ( وعبده وطفله )