وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 29 @ وفي رواية أبي سليمن ينزح قدر الباقي بعد المصبوب لا غير مثاله لو صب الدلو العاشر نزح أحد عشر دلوا في رواية أبي حفص العشرة التي بقيت والدلو المصبوب لأنه بمنزلة الفأرة فلابد من إخراجه وفي رواية أبي سليمان ينزح عشر دلاء والأول أصح ولو صب ماء بئر نجسة في بئر أخرى وهي نجسة أيضا ينظر بين المصبوب وبين الواجب فيها فأيهما كان أكثر أغنى عن الأقل فإن كانا سواء فنزح إحداهما يكفي مثاله بئران ماتت في كل واحدة منهما فأرة فنزح من إحداهما عشر دلاء مثلا وصب في الأخرى ينزح عشرون ولو صب دلو واحدة فكذلك ولو ماتت فأرة في بئر ثالثة فصب فيها من إحدى البئرين عشرون ومن الأخرى عشرة ينزح ثلاثون ولو صب فيها من كل واحدة منهما عشرون نزح أربعون وينبغي أن ينزح المصبوب ثم الواجب فيها على رواية أبي حفص قوله وسطا الوسط هي الدلو المستعملة في كل بلد وقيل المعتبر في كل بئر دلوها لأنها أيسر عليهم وقيل ما يسع صاعا وقيل عشرة أرطال وقيل الكبير ما زاد على الصاع والصغير ما دون الصاع والوسط الصاع ولو نزح بدلو عظيم مرة مقدار عشرين دلوا جاز وقال زفر لا يجوز لأنه بتواتر الدلاء يصير كالماء الجاري قلنا قد حصل المقصود بذلك وهو إخراج قدر الواجب واعتبار معنى الجريان ساقط ولهذا لو نزحها في عشرة أيام كل يوم دلوين جاز قال رحمه الله ( وأربعون بنحو حمامة ) لما روي عن أبي سعيد الخدري في الدجاجة تموت في البئر ينزح منها أربعون دلوا والحمامة ونحوها تعادلها فأخذت حكمها ثم بطهارة البئر يطهر الدلو والرشاء والبكرة ونواحي البئر ويد المستقى روي ذلك عن أبي يوسف لأن نجاسة هذه الأشياء بنجاسة البئر فتكون طهارتها بطهارتها نفيا للحرج كعروة الإبريق تطهر بطهارة اليد النجسة في الثالثة ويد المستنجي تطهر بطهارة المحل وكدن الخمر يطهر تبعا إذا صارت خلا وقيل لا تطهر الدلو في حق بئر أخرى كدم الشهيد طاهر في حق نفسه لا في حق غيره ولا يحكم بطهارة البئر ما لم ينفصل الدلو الأخير عن رأس البئر عندهما لأن حكم الدلو حكم المتصل بالماء والبئر وعند محمد تطهر بالانفصال عن الماء ولا اعتبار بما يتقاطر للضرورة وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا انفصل الدلو الأخير عن الماء ولم ينفصل عن رأس البئر واستقى من مائها رجل ثم عاد الدلو فعندهما الماء المأخوذ قبل العود نجس وعنده طاهر قال رحمه الله ( وكله بنحو شاة وانتفاخ حيوان أو تفسخه ) أي يجب نزح جميع الماء بهذه الأشياء أما بتفسخ الحيوان أو انتفاخه فلانتشار البلة في أجزاء الماء وأما بنحو الشاة فلما روى الطحاوي أن زنجيا وقع في بئر زمزم فمات فيها فأمر ابن عباس وابن الزبير فأخرج وأمرا بها أن تنزح قال فغلبتهم عين جاءتهم من الركن فأمرا بها فسدت بالقباطي والمطارف حتى نزحوها فلما نزحوها انفجرت عليهم والصحابة متوافرون من غير نكير فكان إجماعا ثم ما كان فوق الفأرة دون الحمامة يلحق بالفأرة وما كان فوق الدجاجة دون الشاة يلحق بالدجاجة هذا فيما إذا مات الحيوان فيها فأما إذا خرج حيا فقد اختلفوا فيه فالصحيح أنه إن لم يكن نجس العين ولم