وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 28 @ فإن عامة عذاب القبر منه ولأنه يستحيل إلى نتن وفساد فأشبه البعر ثم لو وقع في البئر تنجس البئر وعند محمد هو طهور ما لم يغلب فإن غلب حتى فحش فهو طاهر غير طهور كسائر المائعات الطاهرة إذا اختلطت بالماء قال رحمه الله ( لا ما لم يكن حدثا ) أي ما يخرج من بدن الإنسان إذا لم يكن حدثا لا يكون نجسا كالقيء القليل والدم إذا لم يسل وهو محكي عن ابن عمر مروي عن أبي يوسف وقال محمد أنه نجس لأنه دم وإن قل فيكون نجسا وأبو يوسف رحمه الله يقول النجس هو الدم المسفوح فما لا يكون سائلا لا يكون نجسا كدم البعوض والدماء التي تبقى في العروق بعد الذبح قال رحمه الله ( ولا يشرب أصلا ) أي بول ما يؤكل لحمه لا يشرب أصلا لا للتداوي ولا لغيره لأنه نجس والتداوي بالطاهر الحرام كلبن الأتان لا يجوز فما ظنك بالنجس وقال أبو يوسف يجوز للتداوي لقصة العرنيين وقال محمد يجوز للتداوي ولغيره لطهارته عنده وقد تقدم أن التداوي بالمحرم لا يجوز وقول محمد رحمه الله مشكل لأن كثيرا من الطاهر لا يجوز شربه وقول أبي يوسف رحمه الله أشد إشكالا قال رحمه الله ( وعشرون دلوا وسطا بموت نحو فأرة ) أي ينزح عشرون دلوا إذا ماتت فيها فأرة ونحوها وقوله وعشرون معطوف على البئر وفيه إشكال وهو أنه يصير معناه تنزح البئر وعشرون دلوا وأربعون وكله فيفسد المعنى لأنه يقتضي نزح البئر وعشرين دلوا وليس هذا بمراد وإنما المراد أن تنزح البئر إذا وقعت النجاسة فيها ثم ذلك النجس ينقسم إلى ثلاثة أقسام منه ما يوجب نزح عشرين ومنه ما يوجب نزح أربعين ومنه ما يوجب نزح الجميع وليس نزح البئر مغايرا لهذه الثلاثة حتى يعطف عليها وإنما هو تفسير وتقسيم لذلك النزح المبهم وليس هذا من باب عطف البعض على الكل أيضا مثل قوله تعالى ! 2 < فيهما فاكهة ونخل ورمان > 2 ! ولا يقال إنه أراد بالأول ما يوجب نزح الجميع وبالمعطوف ما يوجب نزح البعض لأنه ذكر بعد ذلك ما يوجب نزح الجميع أيضا فلو كان مراده الجميع لما ذكره ثانيا لكونه تكرارا محضا ولأن الأول لا يجوز أن يحمل على نوع من هذه الأنواع الثلاثة لعدم الأولوية فبقي على إطلاقه وقوله بنحو فأرة أي بموت نحو فأرة ينزح عشرون لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال ينزح في الفأرة عشرون دلوا والعصفورة ونحوها تعادل الفأرة في الجثة فأخذت حكمها وإن وقع فيها فأرتان أو أكثر فعن أبي يوسف أن الأربع كفارة واحدة والخمس كالدجاجة إلى تسع والعشر كالشاة وعن محمد رحمه الله أن في الفأرتين إذا كانتا كهيئة الدجاجة ينزح أربعون وفي الهرتين ينزح ماؤها كله ولو كانت الفأرة مجروحة نزح جميع الماء لأجل الدم ولا يعتد بالنزح قبل إخراج الفأرة ولو صب دلو منها في بئر طاهرة نزح المصبوب وقدر ما بقي بعد تلك الدلو في رواية أبي حفص