وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 27 @ حال ومن الذكية طاهرة بالاتفاق قال رحمه الله ( وتنزح البئر بوقوع نجس ) أسند الفعل إلى البئر والمراد ماؤها إطلاقا لاسم المحل على الحال كقولهم جرى الميزاب وسال الوادي وأكل القدر والمراد ما حل فيها وأطلق النزح ولم يقدره بشيء لأنه لم يعين ما وقع فيها من النجاسة فأي نجس وقع فيها يوجب نزحها وهو على ثلاث مراتب إما أن يوجب نزح الجميع أو عشرين دلوا أو أربعين على ما يأتي بيانه إن شاء الله وما قاله بعضهم في الحلمة ينزح عشر دلاء ليس بقوي لعدم النقل بالتقدير بأقل من ذلك ولهذا ينزح من ذنب الفأرة المنقطع المشمع عشرون لأنه أقل ما جاء فيه التقدير ثم مسائل البئر مبنية على اتباع الآثار لأن الأقيسة فيها متعارضة ففي قياس يجب أن لا تطهر أبدا وهو قول بشر المريسي لأنه لا يمكن غسل حجارتها وحيطانها وفي قياس آخر يجب أن لا تنجس وهو ما روي عن محمد أنه قال اتفق رأيي ورأي أبي يوسف أن ماء البئر في حكم الماء الجاري لأنه ينبع من أسفلها ويؤخذ من أعلاها فلا تتنجس بوقوع النجاسة فيها كحوض الحمام إذا كان الماء ينصب فيه من أعلاه ويغترف من أسفله لا يتنجس بإدخال اليد النجسة فيه بلا خلاف فتركنا القياس وأخذنا بالأثر وهو في المقادير كالخبر قال رحمه الله ( لا ببعرتي إبل وغنم وخرء حمام وعصفور ) أي لا يجب النزح بوقوع هذه الأشياء فيها أما البعر فللضرورة لأن الآبار في الفلوات ليس لها رؤوس حاجزة والإبل والغنم تبعر حولها فتلقيه الريح فيها فلو أفسد القليل الماء لزم الحرج وهو مدفوع فعلى هذا لا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمتكسر والبعر والخثى والروث لشمول الضرورة وبعضهم يفرق والظاهر الأول وكذا لا فرق بين آبار المصر والفلوات في الصحيح لما قلنا ثم اختلفوا في الفاصل بين القليل والكثير فقيل الثلاث كثير وإلى هذا أشار في الكتاب بقوله بعرتي إبل واستدل عليه بأن محمدا قال في الجامع الصغير فإن وقعت فيها بعرة أو بعرتان لم يفسد الماء فدل على أن الثلاث تفسد وهذا ليس بقوي لأنه ذكر فيه إن وقعت فيها بعرة أو بعرتان لا تفسده حتى تفحش والثلاث ليس بفاحش وروي عن أبي حنيفة أن الكثير ما يستكثره الناظر والقليل ما يستقله وعليه الاعتماد وقيل الكثير ما يغطي وجه الماء كله وقيل ما لا يخلو فيه كل دلو عن بعرة والشاة تبعر في المحلب إن رمى من ساعته لا ينجس للضرورة ولو وقعت النجاسة في الإناء لا يعفى لقوله صلى الله عليه وسلم في فأرة ماتت في السمن إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه وأما خرء الحمام والعصفور فليس بنجس لعدم الاستحالة إلى الفساد ولإجماع المسلمين على اقتناء الحمامات في المساجد قال رحمه الله ( وبول ما يؤكل لحمه نجس ) وقال محمد هو طاهر لما روي من قصة العرنيين أنهم اجتووا المدينة فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ولهما قوله صلى الله عليه وسلم استنزهوا البول