وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 274 @ فلا تجبهم بخلاف ما إذا مر هو بهم فعشروه حيث يؤخذ منه ثانيا إذا مر على أهل العدل لأن التقصير من جهته حيث مر عليهم لا من الإمام والذمي فيه كالمسلم واشتراط أخذهم الخراج ونحوه وقع اتفاقا حتى لو لم يأخذوا منه سنين وهو عندهم لم يؤخذ منهم شيء أيضا لما ذكرنا ثم إذا لم تؤخذ منهم ثانيا نفتيهم بأن يعيدوها فيما بينهم وبين الله تعالى لأنهم لا يصرفونها إلى مستحقها ظاهرا وقيل لا نفتيهم بإعادة الخراج لأنهم مصارف له لكونهم مقاتلة وقيل إذا نوى بالدفع التصدق عليهم أجزأته الصدقات أيضا لأنهم لو حوسبوا بما عليهم من التبعات يكونون فقراء وأما ملوك زماننا فهل تسقط هذه الحقوق بأخذهم من أصحاب الأموال أم لا قال الهندواني تسقط وإن لم يضعوها في أهلها لأن حق الأخذ لهم فكان الوبال عليهم وقال أبو بكر بن سعيد يسقط الخراج ولا تسقط الصدقات لما ذكرنا في البغاة وقال أبو بكر الإسكاف لا يسقط الجميع وقيل إذا نوى بالدفع إليهم التصدق عليهم يسقط وإلا فلا لما ذكرنا في البغاة وعلى هذا ما يؤخذ من الرجل في جبايات الظلمة والمصادرات إذا نوى بالدفع التصدق عليهم جاز عما نوى ولو أسلم الحربي في دار الحرب وأقام فيها سنين ثم خرج إلينا لم يأخذ منه الإمام الزكاة لعدم الحماية ونفتيه بأدائها إن كان عالما بوجوبها وإلا فلا زكاة عليه لأن الخطاب لم يبلغه وهو شرط الوجوب قال رحمه الله ( ولو عجل ذو نصاب لسنين أو لنصب صح ) وقال مالك لا يصح لأن السبب هو المال النامي بكونه حوليا