وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 275 @ فلا يجوز التقديم على الحول كما لا يجوز التقديم على أصل النصاب ولأن الأداء إسقاط للواجب عن ذمته ولا إسقاط قبل الوجوب فصار كأداء الصلاة قبل الوقت وقال الشافعي لا يجوز التقديم إلا لسنة واحدة لأن حوله لم ينعقد بعد ولهذا لا يجوز التعجيل قبل كمال النصاب ولنا أنه صلى الله عليه وسلم استسلف من العباس زكاة عامين ولأن السبب هو المال النامي فالمال أصل والنماء وصف له فجاز بعد