وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 273 @ ما أدى زكاتها حيث لا يضم ثمنها إلى ما عنده من الأموال بخلاف الأرباح والأولاد لأنه تبع في حق الملك وليس بأصل فكذا في شرائطه ولنا قوله صلى الله عليه وسلم إن من السنة شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكم فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس الشهر + ( رواه الترمذي ) + وهذا يقتضي أن تجب الزكاة في الحادث عند مجيء رأس السنة ولأنه يجب ضمه في حق القدر حتى إذا كان عنده ثلاثون بقرة مثلا فاستفاد عشرة فإنه يضم في حق وجوب المسنة فكذا في حق الحول ولأن العلة هي المجانسة في الأولاد والأرباح ألا ترى أنه يضم الجنس إلى الجنس في ابتداء الحول لتكميل النصاب بعلة المجانسة ولا يشترط أن يكون ربحا ولا ولدا فكذا في أثناء الحول وهذا لأن عندهما يتعسر تمييز الحول لكل مستفاد لا سيما في حق أهل الغلة فإنهم يستغلون في كل يوم شيئا فشيئا فيحرجون به حرجا عظيما وما شرط الحول إلا للتيسير فيسقط اعتباره وما رواه ليس بثابت ولئن ثبت ليس فيه ما ينافي مذهبنا لأنا نقول لا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول إما أصالة أو تبعا كما قال هو في الأولاد والأرباح والزيادة التي في السمن بخلاف ثمن السوائم لأنه لو ضم يؤدي إلى الثني وهو منهي عنه قال رحمه الله ( ولو أخذ الخراج والعشر والزكاة بغاة لم تؤخذ أخرى ) لأن الإمام لم يحمهم والجباية بالحماية وقد كتب عمر إلى عامله إن كنت لا تحميهم