وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 272 @ صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولأن المقصود سد خلة الفقير كما قال صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم وذلك يحصل بأي مال كان والتقييد بالشاة ونحوها لبيان القدر لا للتعيين كالجزية بخلاف الهدايا والضحايا لأن القربة فيها الإراقة وهي غير معقولة وهذا معقول على ما ذكرنا ولهذا تجب على الصبي عنده كنفقة الأقارب والزوجات ولو كان تعبدا لما وجب عليه قال رحمه الله ( ويؤخذ الوسط ) أي يؤخذ في الزكاة وسط سن وجب حتى لو وجب عليه بنت لبون مثلا لا يؤخذ خيار بنت لبون من ماله ولا أردأ بنت لبون فيه وإنما يؤخذ بنت لبون وسط وكذا غيرها من الإسنان لقوله صلى الله عليه وسلم إياكم وكرائم أموالهم + ( رواه الجماعة ) + وقال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشياه أثلاثا ثلث جياد وثلث أوساط وثلث شرار وأخذ المصدق من الوسط + ( رواه أبو داود والترمذي ) + ورفعه سفيان بن حسين وروي نحو هذا عن عمر رضي الله عنه وقد جاء في الخبر لا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا المخاض ولا فحل الغنم قال رحمه الله ( ويضم مستفاد من جنس نصاب إليه ) يعني إذا كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ذلك النصاب وزكاه به وقال الشافعي رحمه الله لا يضم لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول + ( رواه الترمذي ) + عن ابن عمر وعائشة وأنس رضي الله عنهم وقال صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول + ( رواه الترمذي ) + عن ابن عمر ولأنه أصل في حق الملك فكذا في حق شرائطه فصار كثمن السوائم وهو ما إذا باع السائمة بعد