وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 271 @ لرب المال ويجبر الساعي على القبول إلا إذا دفع أعلى منها وطلب الفضل لأنه شراء للزيادة ولا إجبار فيه وله أن يطلب قدر الواجب وما ذكره صاحب البدائع من أن المصدق لا خيار له إلا إذا أعطاه بعض العين فإن له أن لا يقبل لما فيه من عيب التشقيص غير مستقيم لوجهين أحدهما أنه مع العيب قد يكون يساوي قدر الواجب وهو المعتبر في الباب والثاني أن فيه إجبار المصدق على شراء الزائد وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز دفع القيمة في الزكاة وعلى هذا الخلاف العشر وصدقة الفطر والكفارات والنذور له قوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة وفي ست وثلاثين من الإبل بنت لبون إلى غير ذلك من النصوص على العين فلا يجوز إبطاله بالتعليل ولأنها قربة تعلقت بمحل فلا تتأدى بغيرها كالهدايا والضحايا ولنا قوله صلى الله عليه وسلم في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون ذكر وقوله صلى الله عليه وسلم ومن وجب عليه جذعة ولم توجد عنده وعنده حقة دفعها وشاتين أو عشرين درهما وهذا نص على جواز القيمة فيها إذ ليس في القيمة إلا إقامة شيء مقام شيء وقوله تعالى ! 2 < خذ من أموالهم صدقة > 2 ! ليس فيه تعيين فيجري على إطلاقه وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس مكان الذرة والشعير أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله