وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 26 @ محمد لو أصلح مصارين الشاة الميتة أو دبغ المثانة وأصلحها طهرت وقال أبو يوسف هي كاللحم ثم كل ما يمنع النتن والفساد فهو دباغ والذي يمنع النتن على نوعين حقيقي كالقرظ والشث والعفص ونحوه وحكمي كالتتريب والتشميس والإلقاء في الريح ولو جف ولم يستحل لم يطهر وما يطهر بالدباغ يطهر بالذكاة لأنها أبلغ في إزالة الرطوبة والدماء من الدباغ وقال كثير من المشايخ يطهر جلده بها ولا يطهر لحمه كما لا يطهر بالدباغ وهو الصحيح لأن سؤره نجس وما ذاك إلا لنجاسة عينه على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى قال رحمه الله ( إلا جلد الخنزير والآدمي ) أما الخنزير فلأنه نجس العين إذ الهاء في قوله تعالى ! 2 < فإنه رجس > 2 ! راجع إليه أي إلى الخنزير لقربه فإن قيل عود الضمير كما يكون إلى الأقرب يكون إلى المقصود والمضاف هو المقصود بالنسبة دون المضاف إليه فوجب عود الضمير إليه كما يقال لقيت ابن عباس فحدثته قلنا لا يمتنع عود الضمير إلى المضاف إليه قال الله تعالى ! 2 < واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون > 2 ! ولأنه لما تعارض الأصلان فصرفه إلى ما هو العمل بهما أولى إذ اللحم موجود في الخنزير وأما الآدمي فلحرمته واستثناؤه مع الخنزير يدل على أنه لا يطهر وليس كذلك بل إذا دبغ طهر ذكره في الغاية ولكن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه قال رحمه الله ( وشعر الإنسان والميتة وعظمهما طاهران ) ^ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها وكان للنبي صلى الله عليه وسلم مشط من عاج ولأنه صلى الله عليه وسلم ناول شعره أبا طلحة فقسمه بين الناس ولو كان نجسا لما فعل ذلك وقال الشافعي هما نجسان والحجة عليه ما روينا ولأنه لا حياة فيهما حتى لا يتألم الحيوان بقطعهما فلا يحلهما الموت وأراد بالميتة غير الخنزير وأما الخنزير فجميع أجزائه نجس العين خلافا لمحمد في شعره وهو يقول إن حل الانتفاع به يدل على طهارته ولنا أنه نجس العين إذ الهاء في قوله تعالى ^ ( فإنه رجس ) ^ منصرف إليه وهو يشمل جميع أجزائه وجواز الانتفاع به للأساكفة للضرورة ولا ضرورة في غيره فبقي على أصله ولبن الميتة وبيضها وعصبها وانفحتها الصلبة طاهرة لأن اللبن لا يموت وقال أبو يوسف ومحمد لا يشرب اللبن لأنه في وعاء الميتة وكذا البيض إن كان مائعا لا يأكله ونافجة المسك إن كانت بحال لو أصابها الماء لم تفسد فهي طاهرة والأصح أنها طاهرة بكل