وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 266 @ في الإناث لأنها تتناسل بالفحل المستعار ولا يجب في الذكور لعدم النماء بخلاف ذكور الإبل والبقر والغنم المنفردات لأن لحمها يزداد بالسمن وزيادة السمن إذ هو مأكول دون لحم الخيل فلا تعتبر زيادتها وكذا لا تعتبر زيادتها من حيث المالية لأن ذلك لا يعتبر إلا في أموال التجارة ثم اختلفوا على أصله هل يشترط فيها نصاب أم لا قيل يشترط واختلفوا في قدره فعن الطحاوي أنه خمسة وقيل ثلاثة وقيل اثنتان ذكر وأنثى والصحيح أنه لا يشترط لعدم النقل بالتقدير ولا يؤخذ من عينها إلا برضا صاحبها بخلاف سائر المواشي قال رحمه الله ( و ) لا في ( البغال والحمير ) لقوله صلى الله عليه وسلم لم ينزل علي فيهما شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والمقادير لا تثبت إلا سماعا ولأن البغال لا تتناسل فلا نماء وهو شرط لوجوب الزكاة والمقصود من الحمير الحمل والركوب غالبا دون التناسل وإنما تسام في غير وقت الحاجة لدفع مؤنة العلف تخفيفا ولو كانت للتجارة تجب فيها الزكاة كسائر العروض قال رحمه الله ( و ) لا في ( الحملان والفصلان والعجاجيل ) أي لا تجب فيها الزكاة وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وكان أبو حنيفة أولا يقول يجب فيها ما يجب في المسان وبه أخذ مالك وزفر ثم رجع وقال فيها واحدة منها وبه أخذ أبو يوسف ثم رجع إلى ما ذكر في الكتاب أنه ليس فيها شيء وبه أخذ محمد وروي عن أبي يوسف أنه قال دخلت على أبي حنيفة فقلت له ما تقول فيمن يملك أربعين حملا فقال فيها شاة مسنة فقلت ربما تأتي قيمة الشاة على أكثرها أو جميعها فتأمل ساعة ثم قال لا ولكن يؤخذ واحدة منها فقلت أو يؤخذ الحمل في الزكاة فتأمل ساعة ثم قال لا إذا لا يجب فيها شيء فعد هذا من مناقبه حيث أخذ بكل قول من أقاويله مجتهد ولم يضع من أقاويله شيء وقال محمد بن شجاع لو قال قولا رابعا لأخذت به ومن المشايخ من رد هذا وقال إن مثل هذا من الصبيان محال فما ظنك بأبي حنيفة وقال بعضهم لا معنى لرده لأنه مشهور فوجب أن يؤول على ما يليق بحاله فيقال إنه امتحن أبا يوسف هل يهتدي إلى طريق المناظرة فلما عرف أنه يهتدي إليه قال قولا عول عليه وتكلموا في صورة المسألة قيل